لا يكون تعبد من قبل العقلاء على جعل اليد إمارة على الملكية بل حيث أن الطبع الأولي يقتضي أن ما في اليد مملوك لذيها و خلافه خلاف الأصل الأولي بنوا على العمل على طبقها و من الظاهر أن هذا كاشف عن الواقع.
و إن شئت فقل: إن اليد إما موجبة للاعتقاد بكون ما في اليد مملوكا لذيها و إما موجبة للظن بالملكية و لو نوعا و على كلا التقديرين تكون كاشفة عن الواقع و هذا ظاهر واضح.
الجهة الرابعة: في موارد التعارض بين أمارية اليد و الأدلة الاخر
فنقول:
لا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب لوجهين:
الوجه الأول: أن القاعدة أمارة و كاشفة عن الواقع و الاستصحاب قد أخذ في موضوعه الجهل و الشك فتكون القاعدة حاكمة عليه.
الوجه الثاني: أن الاستصحاب لو كان مانعا عن الأخذ بالقاعدة تكون القاعدة لغوا أو كاللغو إذ ما من مورد إلا القليل الّا و كان الاستصحاب خلاف مقتضاها.
و أما مع الإقرار فلا إشكال في تقديمه عليها فإن دليل اعتبار القاعدة السيرة و من الظاهر أن السيرة لا لسان لها فلا مجال لتوهم الإطلاق.
و أما مع البينة فلا إشكال أيضا في تأخر القاعدة عنها أما أولا فلما تقدم آنفا، و أما ثانيا، فلأن الحاكم يحكم بمقتضى البينة فيعلم أنّها مقدّمة على اليد في الشرع الأقدس.
و أما في مورد تنافيها مع قول العدل الواحد أو الثقة كذلك فلا يمكن الجزم بتقدّم القاعدة عليهما.
إذ يرد على القول بالتقديم أنّه قد تقدم أن دليل اعتبارها السيرة و الجزم بتحققها عند معارضتها معهما مشكل و مقتضى الأصل عدمها.