responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده‌ [1]. فإنّه يدل على خلاف مدلول الحديثين فلاحظ.

ثم أن اليد إذا كانت يد المسلم هل تكون إمارة على التذكية؟ الظاهر أن الأمر كذلك و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:

الوجه الأول: السيرة القطعية الجارية بين أهل الإسلام بلا نكير و هذه السيرة متصلة الى زمان مخازن الوحي أرواحنا فداهم.

الوجه الثاني: الإجماع المدعى في المقام و عدم الخلاف.

الوجه الثالث: الارتكاز المتشرعي.

الوجه الرابع: إنه لو لم يكن كذلك لشاع و ذاع و الحال أن خلافه كذلك.

الوجه الخامس: أنه لو لم تكن يد المسلم إمارة على التذكية يلزم العسر و الحرج.

الوجه السادس: النصوص لاحظ ما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه‌ [2].

الوجه السابع: أن النصوص الدالة على إمارية سوق المسلمين على التذكية تدل على المدعى إذ السوق لا موضوعية له بل هو طريق الى الإسلام من يكون فيه فتلك النصوص تدل على المدعى بالأولوية.

الجهة الثالثة: أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات‌

و الوجه فيه أنه‌


[1] نفس المصدر: الحديث 2.

[2] الوسائل: الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست