بالصراحة على عدم جريان قاعدة التجاوز أثناء الوضوء و أما لو شك في صحة بعض أجزائه و فساده فالظاهر عدم مانع عن جريان قاعدة الفراغ فإن حديث ابن مسلم بعمومه الوضعي يدل على الجريان فالمقتضي للجريان موجود و المانع مفقود فلاحظ.
الفرع الثاني: مقتضى عموم بعض النصوص و إطلاق بعضها الآخر جريان قاعدة الفراغ في جميع الموارد
بلا خصوصيّة للصلاة و لا للوضوء، إذ الميزان بعموم الجواب أو إطلاقه لا بخصوص مورد السؤال.
و هل تختص بالعبادات أو تعم التوصليات و هل تعم الأمور الوضعية أو تختص بالتكليفيات؟
فلو طلق زوجته و بعد الفراغ عن الصيغة شك في أدائها صحيحة أو باطلة و كان داخلا في الغير تجري القاعدة بلا محذور.
الفرع الثالث: أنه لو شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ التدارك باقيا و اخرى لا
، أما على الأول فيجب التدارك إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به و لا دليل على قاعدة التجاوز.
و أما على الثاني فتارة نقول بجريان قاعدة لا تعاد في الأثناء و أخرى نقول بعدمه أما على الأول فلو كان الشك في الأثناء تكون الصلاة صحيحة و أما إذا كان الشك بعد الصلاة فالأمر أوضح.
و أما على الثاني فلا بدّ من التفصيل بأن نقول: إن كان الشك في الأثناء تكون الصلاة باطلة و إن كان بعدها تكون صحيحة.