باب التعادل و الترجيح و قد بنينا في ذلك الباب على أن المرجح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية و حيث إن حديث زرارة أحدث حيث أنه صادر عن الصادق (عليه السّلام) و حديث ابن مسلم صادر عن أبي جعفر (عليه السّلام) يقدّم حديث زرارة على حديث ابن مسلم و مثل حديث ابن مسلم في الدلالة حديث ابن أبي يعفور [1].
فإن المستفاد من ذيل الحديث أن الميزان في جريان القاعدة صدق التجاوز عن مورد الشك و مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الدخول في الغير فيقع التعارض بين الحديثين في مورد الاجتماع و حيث إنّ الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجّة بغيرها فتصل النوبة الى الأصل العملي و مقتضى القاعدة، الاشتراط إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان و لا دليل على الإجزاء إلّا بعد الدخول في الغير بل مقتضى الأصل عدم جعل الاعتبار الّا فيما يتحقق الدخول في الغير فالنتيجة اشتراط الدخول في الغير.
المورد الثاني: أنّه هل يشترط الترتب في المدخول فيه على المخرج عنه؟
الظاهر عدم الدليل على اعتبار الترتيب.
المورد الثالث: أنه هل يشترط على تقدير الترتب بكونه شرعيا؟ الظاهر عدم الاعتبار كل ذلك لعدم الدليل.
و في المقام فروع:
الفرع الأول: أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء
كما لو كان مشتغلا بغسل يده و شك في غسل وجهه و عدمه لا تجري لا قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ أما الاولى فلعدم دليل عليها و أما الثانية فلعدم تحقق الموضوع إذ المفروض أن الشك في أصل الوجود مضافا الى حديث زرارة [2] فإنه يدل