responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 31

إن قلت: لازم هذا الكلام أن المصلي لو دخل في العصر و شكّ في أنّه هل أتى بالركوع في صلاة الظهر أم لا؟ يحكم ببطلان الظهر إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به و من ناحية أخرى لا يمكن التدارك و من ناحية ثالثة قاعدة لا تعاد لا تشمل الأركان و من ناحية رابعة لا دليل على قاعدة التجاوز.

قلت: بعد الفراغ عن الظهر لو شك في ركوعها يكون من مرجع الشك في صحة ما فرغ منه و مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة.

مضافا الى النص الخاص الوارد في الحكم بالصحة بعد الفراغ من الصلاة.

إن قلت: على هذا يلزم أنه لو كان المصلي في الركعة الرابعة من صلاة الظهر مثلا لو شك في ركوع الركعة الأولى لا بد من الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ إذ المفروض أنه فرغ عن الركعة الأولى.

قلت: الركعة الأولى جزء من المركب و ليس كل جزء من المركب الواجب واجبا بوجوب في قبال بقية الأجزاء بل للمركب بما هو مركب أمر واحد و وجوب فارد فلو شك في ركوع الركعة الأولى يكون مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به إذ المفروض عدم الدليل على قاعدة التجاوز.

و أما قاعدة الفراغ فلا موضوع لها إذ المفروض أن الشك في أصل الوجود و أما الركعة الأولى بما هي فلا تكون واجبة كي يقال انطباق المأمور به على المأتي به يكون منشأ للصحة فلاحظ.

الجهة الخامسة: في أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول؟

و الكلام يقع في هذه الجهة تارة في الآثار المترتبة على القولين و أخرى في الدليل على كونها أمارة فيقع الكلام في موضعين:

الموضع الأول: في بيان الآثار المترتبة.

الأثر الأول: تقدم القاعدة على الاستصحاب فإنه لو كانت القاعدة من‌

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست