بل يكون حقا و موافقا مع الصناعة و الاشكال في التقريب المذكور بان العلة المذكورة في ذيل حديث زرارة و أبي بصير اشارة الى الحكمة لا بيان للعلة مردود بانه مجازفة و اذا لم تكن الجملات المذكورة في كلامه (عليه السّلام) علة فأين توجد العلة و يؤيد المدعى حديث عبد اللّه بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل فقال ابو عبد اللّه (عليه السّلام) و أيّ عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو فانه يقول لك من عمل الشيطان [1] فانه يستفاد من الحديث ان المسبب من عمل الشيطان غير قابل للاعتناء بشأنه بل الحديث بنفسه كاف للقول بعمومية القاعدة و ان المسبب من عمل الشيطان ساقط هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد علم من حديث زرارة و أبي بصير ان كثرة الشك من الشيطان فلا وجه للتأمل في عمومية الحكم.
ان قلت سلمنا العموم و الاطلاق لكن لا بد من تخصيص الحكم بمرسلة الصدوق [2] اذ بمفهوم الشرط لا بد من الاعتناء اذا كان الشك في غير الصلاة قلت المرسل لا اعتبار به مضافا الى أن المذكور في المرسل عنوان السهو و كلامنا في الشك فلاحظ.
الجهة الرابعة: أنه هل تختص القاعدة بمورد يكون الشك من الشيطان
أو تعم صورة ما يكون الشك ناشئا من عارض مزاجي و روحي.
يمكن أن يقال أن المستفاد من التعليل ان الحكم دائر مدار وجود العلة و عدمها فتكون النتيجة انه لو لم يكن مسببا عن الشيطان يلزم ان يعمل على طبق القاعدة