responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 190

يمكن بحسب الصناعة الالتزام بجريان القاعدة في السهو الّا فيما قامت الضرورة على خلافه.

إن قلت ان التعليل في الحديث انما هو من الشيطان يناسب ان يكون المراد من السهو الشك قلت ليس الامر كذلك فان السهو أيضا يمكن ان يكون من الشيطان قال اللّه سبحانه‌ وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‌ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‌ [1].

و قال أيضا وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‌ [2] و يؤيّد المدعى انه قال في الحدائق و الظاهر عندي هو العموم لأن اخبار المسألة منها ما ورد بلفظ الشك و منها ما ورد بلفظ السهو و القول بالعموم جامع للعمل بالأخبار كملا و اما التخصيص بالشك فيحتاج الى التأويل في أخبار السهو بالحمل على الشك و إخراجه عن ظاهر حقيقته اللغوية التي هي النسيان و هو يحتاج الى دليل مع انه لا ضرورة تلجأ اليه الى ان قال و ممن وافقنا في المقام الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا فقال: (و اعلم ان ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشك و السهو في عدم الالتفات اليهما بل شمول الحكم للسهو في كلامهم اظهر و هو ظاهر النصوص) [3].

الجهة الثالثة: أنه هل تختص القاعدة بالشك في الصلاة

أو تعم المقدمات أو تعم غير الصلاة من بقية العبادات بل تعم المعاملات بالمعنى الأخص و الاعم.

الانصاف أن القول بالعموم مستندا الى أن العلة تعمم و تخصص لا يكون جزافا


[1] الانعام: 68.

[2] الكهف: 63.

[3] الحدائق: ج 9 ص 291.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست