responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 192

و الصناعة و لقائل أن يقول انه اذا كان الامر كذلك يلزم عدم العمل بالقاعدة عند الشك في أنه من الشيطان أو من غيره اذ مقتضى الأصل انه ليس من الشيطان فلا تجري القاعدة و لا يعارض بأصالة عدم كونه من سبب آخر اذ أنه من المثبت الذي لا نقول به.

و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال ان المستفاد من النص ان كثرة الشك لا اعتبار بها فانها من الشيطان هذا من ناحية و من ناحية أخرى انه كيف يمكن القطع بانه ليس من الشيطان و الحال ان الشيطان عدو للإنسان و ينتظر الفرصة.

و في كل وقت و في كل مكان في مقام الايذاء و ايجاد الوسوسة في الإنسان فان شئت فقل قد صرح الشارع الأقدس و لو بنحو الحكومة و التنزيل ان كثرة الشك من الشيطان فكيف يمكن القطع بعدمه و ببيان أوضح ان العلة المذكورة في النص لا تكون علة تكوينية كعلية الإسكار لحرمة الخمر كي يدور الحكم بالحرمة مدارة بل تكون علة تعبدية أي الشارع يحكم بكون علة كثرة الشك الشيطان فالحق عموم الحكم فالنتيجة انه لا يكون اجمال في المخصص كي يقال اذا كان المخصص المنفصل مجملا و دار أمره بين الأقل و الأكثر يؤخذ بالعام بالنسبة الى الأكثر.

الجهة الخامسة: ان المرجع في صدق كثرة الشك العرف‌

فان العرف محكم في باب الظهورات و المقام من مصاديق تلك الكبرى.

ان قلت ان الأمر و إن كان كذلك في حد نفسه و لكن يستفاد من حديث محمد بن أبي حمزة ان الصادق (عليه السّلام) قال اذا كان الرجل من يسهو في كل ثلاث فهو

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست