responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 172

وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم‌ [1] فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام و مقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف و الوضع و تخصيص الحديث و عدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج الى الدليل.

الجهة الثالثة: فيما يمكن أن يكون مخصصا و مانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي‌

و ما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق و مقيدا أمور: منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان و فيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول.

و منها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ اذا اتلف مال الغير و فيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع و أما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث.

و منها الروايات الدالة على الضمان و فيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه.


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست