وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم [1] فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام و مقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف و الوضع و تخصيص الحديث و عدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج الى الدليل.
الجهة الثالثة: فيما يمكن أن يكون مخصصا و مانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي
و ما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق و مقيدا أمور: منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان و فيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول.
و منها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ اذا اتلف مال الغير و فيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع و أما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث.
و منها الروايات الدالة على الضمان و فيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه.
[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12.