responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 171

القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غير البالغ‌

من الأمور التي وقع البحث عنها ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي مرفوع عن غير البالغ أو ان الرفع مخصوص بالحكم التكليفي و يقع البحث في المقام من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ‌

و لا بد في الخروج عنها من مخصص و لولاه لم يكن فرق بين البالغ و غيره و الظاهر انه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام الوضعية باطلاقها أو عمومها تشمل جميع الناس بل شمول أدلة الوضعيات لغير البالغ أوضح من شمول أدلة التكاليف فإن دليل الحكم التكليفي لا يشمل من لا عقل له كما انه لا يشمل الغافل و بعبارة واضحة لا يشمل من لا يكون قابلا لتوجيه الخطاب اليه و البعث و أما الحكم الوضعي فلا يكون مرهونا بما ذكر.

الجهة الثانية: فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ‌

و عمدة ما يكون قابلا للاستدلال به على المدعى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست