القاعدة السادسة عشرة قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
من القواعد التي وقعت محل البحث عند الأعلام قاعدة امارية سوق المسلمين على تذكية الحيوان و يقع البحث في المقام من جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في دليل القاعدة
. و يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين:
الوجه الأول: السيرة الجارية بين أهل الشرع و الظاهر أنه لا يمكن النقاش في السيرة.
الوجه الثاني: جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه [1] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر (عليه السّلام) كان يقول ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك [2] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري