responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 297

العدالة معروفيّة الرجل بالستر و العفاف.

و قد ثبت في محلّه أنّ الظاهر من أمثال هذه الموارد كالعلم و التبيّن و الظهور، و نحو ذلك كونها طريقاً إلى الواقع، فإرادة الموضوعيّة منها خلاف ظاهر إطلاقاتها، و تحتاج إلى قرينة شاهدة لها.

و يشهد لذلك أعني أخذ وصف المعروفيّة في النصّ طريقاً إلى الاتّصاف الواقعي قوله (عليه السلام): فيما رواه ابن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) بواسطة أخيه عبد الكريم، قال (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» [1].

فإنّ المتبادر من قوله (عليه السلام): «معروفات بالستر و العفاف» هو المستورات العفيفات بشهادة بقية الأوصاف و وحدة السياق، فلا يراد منه: المعروفات بالستر و العفاف و إن لم يوصفن بحسب الواقع بالستر و العفاف، مضافاً إلى أنّ الظاهر العرفي من قولنا: الرجل معروف بالورع و التقى أنّه ورع تقيّ، فلا يراد منه صرف الاشتهار بالوصفين و إن لم يكن موصوفاً بهما واقعاً.

ثمّ إنّ قوله دام ظلّه: «و لا مجال لاحتمال» إلخ. لا يخلو أيضاً عن نظر؛ لأنّ نحواً من الاتّحاد الذي يكون بين المبدإ و المشتقّ يقتضي صحّة وقوع أحدهما مقام تعريف الآخر فيفسّر العادل في تعريف العدالة، و ذلك أمر متداول في التعريفات العرفيّة، مع أنّ الواقع في السؤال ليس لفظ العدالة وحده، بل الواقع فيه العدالة المضافة إلى الرجل، فالسؤال يكون حقيقة عن العادل، لاعن نفس العدالة من حيث هي.

و ثالثاً: أنّه لو كان الجواب بيان للطريق إلى العدالة و لم يكن بياناً لنفس معرفتها كان المناسب أن يقال في الجملة التالية: و تعرف أيضا باجتناب الكبائر؛ ليفيد أنّ المتكلّم‌


[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 398، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 20؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 242، ح 597؛ الاستبصار، ج 3، ص 13، ح 34.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست