responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 296

فالمتبادر من السؤال بحسب الطبع الأوّل للرجل هو الاستكشاف عن نفس حقيقة العدالة، و عمّا إذا وجد في رجل تقبل شهادته.

فيصلح أن يقع في الجواب بيان مفهوم العدالة، كما يصلح أن يقع فيه الإرشاد إلى الطريق إلى معرفتها.

قوله (عليه السلام): «أن تعرفوه» مأخوذة على نحو الطريقيّة، لأعلى سبيل الموضوعيّة، فإنّه المتبادر من أمثال هذه العناوين، فيكون الجواب: أنّ العدالة هي الستر و العفاف.

قال بعض الأساطين:

لا بدّ في معرّف الشي‌ء من صحّة حمله عليه؛ و في الصحيحة الشريفة لم تجعل نفس الأُمور المذكورة أى الستر و العفاف و الكفّ معرّفاً كي تحمل على العدالة حمل المعرّف على المعرّف، و إنّما جعل (عليه السلام) معرّفها معروفيّة الرجل بهذه الأُمور، و لا يصحّ حملها على العدالة بأن يقال: «العدالة معروفيّة الرجل بالستر و العفاف» و لا مجال لاحتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «أنّ تعرفوه» إعادة لقول السائل، فكأنّه قال السائل: بم تعرف عدالة الرجل؟ فقال (عليه السلام): «تعرف بكذا» كي يكون المعرّف في الحقيقة نفس هذه الأُمور؛ لأنّ هذا الاحتمال لا يلائم إدخال «أن» المصدريّة على «تعرفوه» و لا تذكير الضمير الراجع إلى الرجل؛ إذ اللازم على هذا أن يقول: «تعرف» كي يرجع الضمير فيه إلى العدالة من دون إدخال «أن» المصدريّة، فالجواب بقوله (عليه السلام): «أن تعرفوه بالستر و العفاف إلخ» ظاهر في إرادة المعروفيّة بهذه الأُمور، بمعنى الشياع عند الناس، فيدلّ على أنّ الشياع بها طريق لمعرفة العدالة تعبّداً. [1] و هذا الكلام لا يخلو من نظر؛ لصحّة حمل الستر و العفاف على العدالة، فيصحّ أن يكون معرّفاً لها.

و أمّا توهّم عدم صحّة حمل الجملة المفسّرة على العدالة فقد نشأ من أخذ المعرفة بنحو الموضوعيّة كما هو الظاهر من كلامه: «لا يصحّ حملها على العدالة» بأن يقال:


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 144 و 145.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست