نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 295
و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنى و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و غير ذلك» و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصهم إلا من علّة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين، و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصه، و يتعاهد جماعة المسلمين» [1] الحديث.
بيان: قول الراوي: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟
هل هذا سؤال عن مفهوم العدالة؟ أو هو سؤال عن الطريق إلى معرفة العدالة؟
قال صاحب المستمسك: «إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى العدالة بعد معرفة مفهومها». [2] أقول: ظهور السؤال فيما ادّعاه محلّ منع؛ لأنّ هذا المعنى يخطر ببال من قد ألف بالاصطلاحات العلميّة، و تقرّر في خاطره أنّ لهذا الوصف مفهوماً و طريقاً، و أنّه عارف بمفهومه، فيسأل عن الطريق إلى معرفته.
و أمّا من تقرع سمعه هذه الاصطلاحات مثل ابن أبي يعفور، و من في زمانه، فقد حدثت هذه الاصطلاحات العلميّة بعد ذلك الزمان، فكونه ملتفتاً إلى أنّ للعدالة طريقاً و مفهوماً، و كان عارفاً بالأخير، و جاهلًا بالأوّل، فلذا سأل فهو بعيد جدّاً.
[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 391، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 1؛ الفقيه، ج 3، ص 24، ح 65.