نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 257
الأمر المتوجّه نحوه، فلم يكن الداعي مركّباً.
و ثانياً: أنّ الامتثال الاحتمالي برجاء كون الفعل هو المأمور به شيء، و الامتثال على تقدير تعلّق الأمر بفرد مخصوص شيء آخر، و هو قاصد للأوّل دون الثاني، فإنّ نفي الفرد الآخر مقوّم للقصد في الثاني، و ليس بمقوّم لامتثال الاحتمال الرجائي في الأوّل، و الفرق واضح.
فظهر ممّا ذكرنا صحّة عمل الجاهل المقصّر إذا أتى بفعل برجاء المطابقة للواقع و طابق الواقع، و قد مرّ في «مسألة 7» ما يرتبط بالمقام.
و لا يعدّ خافياً على أحد أنّه لا ثمرة عمليّة للنزاع في هذا البحث؛ لعدم السبيل إلى معرفة مطابقة الواقع إلا في الضروريّات، و أمّا اليقينيّات فهي تابعة ليقين الجاهل شخصاً.
و يمكن إدخال هذا البحث تحت عنوان البحث في الجهة الثانية التي يبحث فيها عن مطابقة العمل لرأي المجتهد، لكن ذلك خلاف ظاهر المتن حيث جعلها قسمين.
الجهة الثانية: في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل، أو الجاهل القاصر
إذا طابق العمل لفتوى المجتهد.
و إنّما لم يتعرّض لصورة مطابقة عمل كلّ منهما للواقع؛ لأنّ الصحّة الواقعيّة غير مفيدة ما لم تكن محرزة، و السبيل للإحراز هو المطابقة لفتوى المجتهد.
و هل المجتهد هو الذي كان يجب عليه الرجوع إليه حال العمل، أو هو الذي رجع إليه بعد العمل، أو كليهما، أو أحدهما؟ أقوال.
و تحقيق البحث: أن يقال لمّا كانت حجّيّة الحجّة مشروطة بالعلم، و إنّ علم الجاهل بفتوى من كان مفتياً في حال العمل، و من كان مفتياً في حال الرجوع، و هو بعد العمل طبعاً حصل في زمان واحد، فيصحّ الاعتذار بمطابقة عمله لفتوى كلّ منهما.
فالأقوى هو القول الأخير، و هو أنّ الملاك مطابقة عمله لقول أحدهما، فإنّ كلّ واحد من القولين حجّة واصلة، و الوصول مقوّم لفعليّة الحجّة، بل و لحجّيّة الحجّة، و ذلك نظير رجوع العامّي للتقليد عند تعدّد المفتي في زمان واحد، فإنّه يصحّ طريقيّة
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 257