responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 258

كلّ واحد منهم إلى الواقع.

و ما ذكرناه في المسألة السابعة من أنّ لازم القول الثاني أن لا يوصف المأتي به بالصحّة، و لا بالفساد عند وقوعه، و في برهة بعد زمان وقوعه، مع أنّه لا واسطة بينهما شرعاً، و لا عقلًا. يجاب عنه: بأنّه ليس الكلام في الصحّة الواقعيّة، فإنّه قد اتّصف العمل بها أو بنقيضها عند وقوعه، بل الكلام في الصحّة الظاهريّة، و هي التي نقصد منها الاكتفاء بها في مقام الامتثال، و هذه لا تعرف إلا بعد العلم بالحجّة.

و أمّا ما قيل: «من أن فتوى المجتهد الأوّل سقط عن الحجّيّة بقاءً» فلا يخلو من خلل؛ لأنّه إذا فرض عروض الحجّيّة لهذه الفتوى هو كذلك قطعاً، فالحكم بسقوطها عن الحجّيّة بقاءً يحتاج إلى دليل حاكم على الاستصحاب، و إذا فرضنا عدم عروض الحجّيّة لها فلا ثبوت للحجّيّة فضلًا عن سقوطها.

و ذهب المدقّق الأصفهاني إلى أنّ الملاك هو المطابقة لرأي المجتهد حال العمل، محتجّاً بأنّ الفتوى حجّة على العامّي، و منجّزة لتكاليفه، من حين وجوب رجوعه إلى ذلك المفتي، فتؤثّر في الوقائع المتجدّدة و الأعمال المستقبلة.

و وجوب القضاء و عدمه هنا و إن كان مربوطاً بالأعمال المستقبلة، لكنّه فرع بطلان العمل، و صحّته المنوطين بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه، و الأخذ منه، و هو أعلم عصره حال العمل دون هذا المفتي، بل ربّما لا وجود له في تلك الحال، أو لم يكن بمجتهد، أو كان مفضولًا بالإضافة إلى غيره‌ [1].

و يرد عليه:

أوّلًا: أنّه لا ملازمة بين وجوب الرجوع إلى مفت و بين حجّيّة قوله الفعليّة؛ فإنّ الحجّيّة الفعليّة تعرض بالرجوع لا بوجوب الرجوع، و في المقام تعرض الحجّيّة لقوله بعد علم العامّي به؛ إذ لا حجّيّة للحجّة ما لم تكن معلومة تفصيلًا.


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد، ص 188.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست