responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 256

ثبوتيّاً، بخلاف الاكتفاء فإنّه أمر إثباتي يدور مدار قيام الحجّة على الصحّة، مضافاً إلى أنّ الجاهل قد يحصل له القطع بصحّة عمله كما نشاهد كثيراً.

و منها؛ ما ذكره الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات البحث عن الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة في رسالة البراءة:

و هو أنّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين فهو ليس بقاصد لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير، نعم، هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل للواقع، لا مطلقاً، و هذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها. [1] ثمّ قال (قده): «ما علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين، فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد» [2].

أقول: إنّ اشتراط الجزم بالتعبّد في عباديّة العبادة ممنوع، فإنّ المعتبر فيها بعد المطابقة كون الداعي لإتيان الفعل هو المولى فقط، فمن يكون قاصداً للامتثال على تقدير مطابقة هذا المحتمل يكون عمله صحيحاً إذا طابق الواقع؛ إذ العقل لا يعتبر في الامتثال أكثر من ذلك، و إذا كان أمر معتبر في الامتثال أكثر من ذلك فيجب أن يكون من قبل الشرع؛ إذ للشارع حقّ التصرّف في مقام امتثال أو أمره و نواهيه، و من المعلوم أنّه لم يرد شي‌ء في ذلك من الشرع، و لو كان لبان، فعدم وروده كاشف عن عدم اشتراط شي‌ء زائد على ما يراه العقل عند الشرح في تحقّق الامتثال.

و منها: أنّ الامتثال على تقدير تعلّق الأمر بفرد من الأفراد مستلزم للإخلال بقصد الخلوص، فلو كان الداعي للامتثال نفس الأمر لكان أتياً بجميع محتملات المأمور به، و ذلك كاشف عن أنّ الداعي مركّب من الأمر و من تعلّقه بمورد خاصّ، و هو مضرّ بالعبادة كما لا يخفى، و فيه:

أوّلًا: بعد كون المفروض مطابقة الفعل للواقع، فالامتثال على تقدير تعلّق الأمر بالمأتي به امتثال للأمر المتوجّه نحوه بلا ضميمة، فهذا الجاهل لم يقصد شيئاً زائداً على‌


[1] فرائد الأُصول، ج 2، ص 455.

[2] فرائد الأُصول، ج 2، ص 455.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست