نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 177
و قال العلامة التبريزي في تعليقته على الرسائل، و هي المسمّاة بأوثق الوسائل:
وصف المقبولة في البحار بالصحّة، و وصفها في الوافية بالموثّقة، و ليس في السند من يوجب القدح فيه إلا رجلان:
أحدهما: داود بن حصين، و قد وثّقه النجاشي، و قال: «كوفي ثقة» [1]. و عن الشيخ محمّد بن صاحب المعالم أنّه إذا قال: «جش» ثقة، و لم يتعرّض لفساد المذهب، فظاهره أنّه عدل إمامي؛ لأنّ ديدنه التعرّض للفساد.
فعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره؛ لشدّة بذل جهده، و زيادة معرفته، و عليه جماعة من المحقّقين.
و قال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم (عليه السلام): «إنّه واقفي».
فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق النجاشي، و لا يعارضه قول الشيخ؛ لكون «جش» أثبت، و أضبط، كما قيل.
و من وصفها بالتوثيق جمع بين الوقف و الثقة، و إلى عدم ثبوت كون مراد «جش» هو التعديل، و إلى تقدّم الجرح على التعديل.
و ثانيهما: عمر بن حنظلة، و لم يذكره أصحاب الرجال بمدح و لا ذمّ، إلا الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية حيث قال:
«إنّ عمر بن حنظلة، لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح و لا تعديل، و لكن حقّق توثيقه من محلّ آخر».
و قال والده المحقّق الشيخ حسن: «فيه ما هو غير خفيّ على من راجع كتب الرجال».
و كيف كان فلا تأمّل في قبول الرواية، لقبول الأصحاب لها، مضافاً إلى رواية المشايخ الثلاثة في كتبهم. [2] انتهى.
أقول: إنّ قبول الأصحاب رواية رأو لم يوصف بجرح كالمعدّل له، و يقرّ به من حدّ