نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 178
الوسط إلى طرف الوثاقة.
و قد صرّحوا في باب العدالة بأنّ الشهادة الفعليّة بعدالة أحد تقوم مقام الشهادة القوليّة، مضافاً إلى أنّ الحديث صحيح في اصطلاح القدماء، فإنّ الوثوق بصدوره حاصل من رواية المشايخ الثلاثة، و من اشتهاره بين الأصحاب، و من تلقّيهم له بالقبول، و من عملهم به في باب التعارض. و ممّا نقلناه من أئمّة علم الرجال.
رابعها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده للأشتر: «اختر للحكم أفضل رعيّتك»
[1]. بناءً على شمول الحكم للإفتاء، مضافاً إلى ما ورد من الذمّ على من يتصدّى للقضاء و في المصر من هو أفضل منه.
و فيه أنّ نصب القاضي في الإسلام بيد الحكومة بخلاف تعيين المفتي، فإنّه ليس للحاكم تعيينه، بل تعيينه باختيار المستفتي، و قد عرفت أنّ إجراء كلّ وصف معتبر في القاضي على المفتي لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه.
فالأفضليّة في مقام الحكومة، و فصل الخصومة و هي مؤثّرة في حسم مادّة النزاع غير مستلزمة للقول باشتراطها في مقام الفتوى، مع أنّه إذا لم يقبل الأفضل منصب القضاء فعندئذ يجوز للأمير نصب غيره، و لا أظنّ القائل بوجوب تقليد الأعلم أن يلتزم بأنّ الشرط في وجوب تقليد الأعلم هو رضائه الأعلم بذلك.
ثمّ إنّ احتمال كون الأمر في قوله (عليه السلام): «و اختر» للإرشاد غير بعيد، بل هو قوي؛ إذ سياق العهد يشهد بإرشاديّة الأوامر فيه.
و لا يعدّ خافياً على أحد أنّ المراد من الأفضل في هذا العهد المبارك ليس هو الأعلم، كما توهّمه المستدلّ، فإنّ الأمير (عليه السلام) قد بيّن المقصود من الأفضل عقيب هذه الجملة، و كأنّ المستدلّ لم يره، و إليك كلامه (عليه السلام):
«ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور،
[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 159، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 18.
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 178