نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 176
فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا و صفات غير مستلزم لترجيح فتوى أحد المفتين على فتوى المفتي الآخر؛ لأنّ فصل الخصومة و رفع التنازع إنّما يتحقّق بمزيّة واقعيّة لحاكم على مثله.
و لعلّه من هنا لم يحكم الإمام (عليه السلام) بالتخيير بعد فرض مساواة الحكمين في جميع الصفات؛ إذ النزاع و الخصومة غير ممكن الارتفاع بالتخيير بحسب العادة، بل قال (عليه السلام): «فارجه حتّى تلقى إمامك».
و أورد بعض الأساطين على الاستدلال بالمقبولة بضعف السند.
«إذ لم ينصّ الأصحاب على توثيق ابن حنظلة، كما لم ينصّوا بجرحه» [1].
أقول: بل المحقّق التستري في قاموس الرجال أثبت وثاقته حيث قال:
تدلّ على اعتبار خبر ابن حنظلة رواية الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال (عليه السلام): «إذن لا يكذب علينا».
و رواية التهذيب عنه، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «أنت رسولي إليهم».
و رواية البصائر عنه، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أظنّ أنّ لي عندك منزلة؟
قال (عليه السلام): «أجل».
و رواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد:
أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال له: «يا أبا صخر أنتم و الله على ديني، و دين آبائي».
و رواية الروضة عنه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
«لا تحملوا على شيعتنا، و ارفقوا بهم، فإنّ الناس، لا يحملون ما تحملون».
و قبول الأصحاب رواياته.
ثم قال دام ظلّه:
«و مستند خيار الرؤية «منحصر بروايته [2]» انتهى كلامه.