الأول: الانحصار، حيث لا قائل بحصول النص الإلهي على أحد غيرهم. ولاسيما بعد ما سبق في النصوص المتواترة بانحصارهم بالعدد الخاص ـ وهو الإثنا عشر ـ وبالمواصفات المتقدمة.
وحينئذٍ لو لم يكن النص فيهم وكان في غيرهم لزم أولاً: اجتماع الأمة على الضلال، لعدم اعتقادها بالنص المذكور، وقد سبق عند الكلام في المرحلة الأولى امتناع ذلك.
وثانياً: خفاء النص، وقد سبق أنه لابد من وضوحه، ليكون الخروج عنه والخلاف والتفرق في الأمة بعد البينة.
مع أن هذا النص إن لم يعلم به صاحبه فما الفائدة من نصبه والنص عليه؟!، وإن علم به فلِمَ لم يدّعه، ويحاول إثباته؟! وهل هو إلا تفريط منه