responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 230

كما هو مقتضى الآيات الكثيرة المتضمنة للأمر بطاعته والنهي عن مخالفته، مثل قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلاَ مُؤمِنَةٍ إذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُم الخِيَرَةُ مِن أمرِهِم)) [1]، وقوله سبحانه: ((النَّبِيُّ أولَى بِالمُؤمِنِينَ مِن أنفُسِهِم)) [2]... إلى غير ذلك.

الإمامة عند الشيعة امتداد لإمامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

أما بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالإمامة عند الشيعة امتداد لإمامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجانبين مع.

أما عند الجمهور فهي تختص بالجانب الثاني، دون الأول.

وإن كان الظاهر أنها عند الأولين تعمّ الجانب الأول أيض، حيث كان عامة المسلمين يرجعون لهم في دينهم، وكانوا هم يحكمون فيه بما يرون ويريدون.

نعم ربما استعانوا بغيرهم فسألوهم واسترشدوهم، لكن الحكم الفصل لهم، فهم يقبلون ما أعجبهم، ويردون ما لا يعجبهم، وعمل العامة بالآخرة على ما يحكمون به ويختارونه.

إلا أن تسافل الحكام تدريج، وظهور إجرامهم، وجهلهم بالدين أسقط حرمتهم في نفوس عامة المسلمين، فلم يقروا بشرعية قراراتهم وأحكامهم، ولم يرجعوا لهم في دينهم، بل رجعوا فيه إلى فقهائهم من غير الحكام، فاضطر الحكام أن ينصرفوا عن هذا الجانب ويستعينوا فيه بالفقهاء


[1]، [2] سورة الأحزاب آية: 36، 6.

نام کتاب : اصول العقيدة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست