responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 194

الجامع عدة اجزاء مبهمة بحيث يكون قابلا للانطباق مع اقل المراتب فصاعدا نظير الكلى فى المعين كصاع من الصبرة أو مثل الكلام فانه موضوع لغة للمركب من حرفين فصاعدا و يصدق على جميع مراتب التركيب فى الكلمات مثل (اب و احمد) و غيرهما لا على نحو التشكيك و لا على نحو اللّابشرط كى يشكل بما تقدم (مدفوع) بانه فرق واضح بين المقامين لان مفهوم الكلى كصاع مبيّن لا شك فيه و انما الشك فى التشخص و تطبيقه مع اى الافراد الخارجية بخلاف المقام فكل من المفهوم و التشخص مشكوك غير مبين اذ لا نعلم المراد من المعظم و انه اى مقدار من الاجزاء كما لا نعلم ان ذلك المقدار يكون فى ضمن آية مرتبة من مراتب الاجزاء فقياس المقام بباب الكلى في المعين مع الفارق و هناك وجوه اخرى لتصوير الجامع على الاعمى نبه على فسادها صاحب الكفاية (قده) فراجع (ثم أن) بعض الاعاظم (ره) اختار فى تصوير الجامع على الاعمى نظير ما اختاره فى الصحيحى و كذا بعض الاساطين (ره) حيث جعل الجامع على الاعمى كالصحيحى هو المرتبة العليا و البقية ابدال لها كما اشرنا اليه فى دفع ايراده عن الجامع المحكى عن المحقق القمى (قده) و انت بعد ما عرفت فساد كلا الوجهين فى الصحيحى فلا حاجة الى تكرارهما بجوابهما فى الاعمى كما ان بعض المحققين (قده) اختار فى تصوير الجامع على الاعمى عين ما اختاره على الصحيحى من انه سنخ عمل مبهم ناه عن الفحشاء مع تفاوت ان معرفية الاثر على الصحيحى فعلية و على الاعمى تكون بالاقتضاء و انت بعد ما عرفت فساد اصل الجامع الابهامى فما يتفرع عليه اولى بالفساد.

المقدمة الرّابعة فى انه هل لنزاع الصحيح و الاعم ثمرة ام لا

فنقول الحق وفاقا للشيخ الاعظم و صاحب الكفاية و تلميذه سيد مشايخنا المحقق النجف‌آبادى و من تبعهم (قدس الله اسرارهم) انه لا ثمرة لنزاع الصحيح و

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست