responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 195

الاعم اصلا اذ الوجوه المذكورة للثمرة كلها فاسدة

[بيان الوجوه المذكورة للثمرة مع فسادها]

فمنها ما نسب الى صاحبى القوانين و الرياض قدهما من الرجوع الى البراءة على الاعمى و الى الاشتغال على الصحيحى‌

لدى الشك فى جزئية شي‌ء او شرطيته للمأمور به (و استشكل عليه) بعض الاساطين تبعا للشيخ الاعظم (قده) بان المقام لوجود العلم الاجمالى لا بد فيه من الرجوع الى احد الاصلين على كلا القولين حسب اختيار قائلهما فى باب الاقل و الاكثر الارتباطيين من ان المرجع لدى الشك هو البراءة او الاشتغال و لذا ذهب المشهور الى البراءة مع قولهم بالوضع للصحيح (ثم رده) و صحح الثمرة بانك بعد ما عرفت ان التحقيق فى تصوير الجامع على الصحيح ان الجامع عنوان بسيط خارج عن ذات المأتى به اما من قبيل العلل و الاغراض كعنوان الناهى او من قبيل المعلولات كعنوان المبرئ و المسقط و من المعلوم ان البسيط غير قابل للانحلال فيكون المقام مع الشك فى الاجزاء و الشرائط من الشك فى الصدق و حصول المأمور به بالمأتى به و لا محيص حينئذ عن الاشتغال سواء قلنا بالانحلال فى مسئلة الاقل و الاكثر الارتباطيين ام لا بخلافه على الاعم فلما كان المأمور به مركبا خارجيا قابلا للانحلال يجرى فيه البراءة ان قلنا بالانحلال فى تلك المسألة و اما ذهاب المشهور الى البراءة مع قولهم بالصحيح فلعله للغفلة عن مبناهم او توهم تصوير جامع لا ينافى الانحلال المذكور فتحصل ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال ثمرة للنزاع.

(أقول) تحقيق الحال يظهر بالتأمل فيما افاده الشيخ الاعظم (قده) على ما فى التقرير فانه قده (لدى التعرض) لان النزاع هل يختص بالاجزاء او يعم الشرائط (تصدى) لبيان ان المراد بالاجزاء و الشرائط هل الشخصية كما فى صلاة الكامل المختار او النوعية كما فى صلوات اصناف المكلفين بحسب حالاتهم من الحضر و السفر و الصحة و المرض و غيرها (ثم استشكل) فى كل‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست