وعليه فلا محالة يكون المراد من قوله ( ع ) ( ولمن عمرها ) هو العامر الثاني ، دون الأول ، ولا ريب في ظهوره فيه ، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور ، الا فيما إذا قامت قرينة على خلافه ، ولا قرينة على الخلاف في المقام ، فاذن لا مناص من الأخذ به . وأما احتمال ان يكون المراد منه العامر الأول دون الثاني وإن كان موجودا ، الا انه ضعيف ، فلا يبلغ بدرجة يكون مانعا عن ظهور الصحيحة في ذلك ، وبدون المنع عنه لا أثر له . فالنتيجة ان هذه المناقشة ساقطة جدا . وأما في دلالة الثانية فقد ذكر ( قده ) ان مدلولها يكون من المتشابه ، حيث إن المراد منه غير معلوم ، فلا بد من رد علمه إلى أهله . بيان ذلك : ان في هذه الصحيحة قد أوجب على المحيي للأرض الميتة دفع الخراج إلى الإمام ( ع ) ، وعندئذ . ان أريد بذلك وجوب دفعه في زمن الغيبة فهو لا يرجع إلى معنى محصل ، حيث لا امام في هذا الزمن من أهل البيت ( ع ) الا القائم روحي له الفدا . هذا إضافة إلى أن ذلك يتعارض مع النصوص المستفيضة التي تدل بوضوح على أن الاحياء سبب لمنح ملكية الأرض لمن يقوم باحيائها . وعلى هذا فلا وجه لوجوب الخراج عليه . وإن أريد بذلك وجوبه في زمن الحضور ، أو ظهور القائم ( ع ) فهو أشد اشكالا ، فان الاحياء إن كان موجبا للملك فلا مقتضى لوجوب الخراج عليه ، لا في زمن يمكن الوصول إلى الإمام ( ع ) ، ولا في زمن الغيبة الذي لا يمكن الوصول إليه ، وإن لم يكن موجبا له وجب عليه ذلك لا محالة من باب أجرة المثل ، من غير فرق بين