responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 57


بها من الذي تركها ) بقاء حق للمحيي الأول أيضا ، غاية الأمر ان المحيي الثاني أحق منه ، فان ذلك مبني على دلالة كلمة ( أحق ) على التفضيل هنا ، وهي لا تدل عليه بقرينة عدم امكان بقاء حقه بعد طرو الخراب على الأرض فإنه ينتفي بانتفاء موضوعه وعلته .
وغير خفي : ان هذا المعنى هو الظاهر من الصحيحة ، وسوف يأتي انها تدل بوضوح على هذه النظرية ، وفيها شواهد عليها .
بقى هنا نقطة : وهي ان صاحب الجواهر ( قده ) قد ناقش في دلالة صحيحة معاوية بن وهب تارة ، وفي دلالة صحيحة الكابلي تارة أخرى ، اما في دلالة الأولى : فقد أبدى ( قده ) احتمال ان يكون المراد من قوله ( ع ) في الصحيحة ( ولمن عمرها ) هو العامر الأول ، دون الثاني ، فاذن لا تدل الصحيحة على ما هو المقصود من الاستدلال بها بل تدل على خلاف المقصود ، حيث إن مفادها عندئذ بقاء الأرض في ملكية العامر الأول ، وعدم انقطاع ملكيته عنها بتركها وتخريبها .
وكذا لا تنقطع بقيام غيره باحيائها ثانيا ، فإنه رغم كل ذلك فهي باقية في ملكية مالكها الأول ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بها .
وغير خفي : ما في هذه المناقشة ، لوضوح انه لا شبهة في ظهور الصحيحة - ولا سيما بملاحظة القيود المذكورة فيها كفرض غيبة المالك الأول ، وتركه الأرض ، وتخريبها - في أن الأرض تكون لمن يقوم فعلا باحيائها وعمارتها ، ضرورة ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان ذكر هذه القيود انما هو لبيان موجب الزوال ، لا لبيان موجب البقاء .

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست