responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 59


زماني الحضور والغيبة . هذا من ناحية . .
ومن ناحية أخرى يشكل الالتزام بذيل هذه الصحيحة ، حيث فرض فيها انتزاع الأرض من يد مالكها وهو لا يمكن .
ومن ناحية ثالثة : ان المشهور قد اعرضوا عنها ، ولم يعملوا بها ، واعراض المشهور عن رواية معتبرة يوجب سقوطها عن الاعتبار .
والجواب عن ذلك : اما من الناحية الأولى ، فعلى ضوء ما سنذكره في ضمن الأبحاث الآتية انشاء الله تعالى من أن الاحياء لا يوجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وانما يوجب علاقته بها على مستوى الحق ، فوجوب دفع الخراج على المحيي عندئذ على مقتضى القاعدة فعدم الوجوب بحاجة إلى دليل .
وإن شئت قلت : إننا إذا افترضنا ان رقبة الأرض تظل في ملكية الإمام ( ع ) ، ولا تخرج عن ملكيته بقيام غيره باحيائها وعمارتها ، فله ( ع ) فرض الأجرة عليه ، غاية الأمر يجب عليه دفعها في زمن الحضور إلى الإمام ( ع ) ، وفي زمن الغيبة إلى نائبه ( ع ) .
هذا ، بقطع النظر عما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أن دفع الخراج غير واجب على الشيعة كلا من ناحية ان الإمام ( ع ) قد اذن لهم بالتصرف فيها ، واستثمارها والاستفادة منها ، من دون فرض الخراج عليهم . هذا من جانب .
ومن جانب آخر سوف يأتي ان النصوص التي تكون ظاهرة في أن الاحياء يوجب تملك المحيي للأرض لابد من رفع اليد عن ظهورها فيه بقرينة الصحيحة المزبورة وغيرها مما سنشير إليه ، والالتزام بأن الاحياء لا يبرر الاختصاص إلا على مستوى الحق فحسب ، دون الملك .
فالنتيجة : إنه لا اشكال في الصحيحة من هذه الناحية .

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست