responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 420

منه القدر الكافى و يلزم ذلك أن يكون حال الإنسان فى كثرة عدد اغتذائه كحال ادواب و تلك حال مستنكرة و لذلك فإن من يفعل ذلك من الناس ينسب إلى الشره، و الغذاء الوارد بعمل ذلك يكون حاله كحال الأول فيخرج أيضا بسرعة، و يلزم ذلك كثرة حاجة الإنسان إلى القيام للتبرز [1] و ذلك أيضا مستنكر شاغل له عن المهام و نحوها.

و ثانيتهما: أن كثرة عدد الأمعاء و تلافيفها يلزمه تغيير أوضاع الغذاء الذى فى تجويفها و ذلك لأن ما كان منه فى موضع فى‌ [2] العمق «يرجع‌ [3] فى موضع آخر فى‌ [4] المحيط» أو ما يقرب منه فيسهل نفوذ ما ينفذ منه إلى الكبد.

أما عندهم فبسبب قربه من العروق الماصة عند حصوله فى المحيط.

و أما عندنا فلأجل قربه حينئذ من مسام المعاء التى يخرج منها على سبيل الرشح‌ [5].

و لقائل أن يقول: إن هاتين المنفعتين ليستا متوقفتين على كثرة [6] عدد الأمعاء لأنها [7] لو كانت واحدة و لكنها طويلة و كثيرة التلافيف لكانت هاتان المنفعتان متحققتين مع أن الأمعاء واحد؟

و جوابه: أن اختلاف الأمر فى هذا ليس إلا فى العبارة فقط، فإن قولنا إن عدد الأمعاء ستة ليس معناه، أن ستة امعاء منفصل بعضها عن بعض كل واحد منها يقال له معاء بل جميع هذه متصلة. و إنما قلنا إنها كثيرة العدد بمعنى أن بعضها رقيق الجرم ضيق التجويف، و بعضها غليظ الجرم، واسع التجويف. و بعضها ذاهب فى الاستقامة. و بعضها ملتو [8] آخذ على الاستدارة و غير ذلك. و الكل فى الحقيقة شى‌ء واحد متصل فلا فرق بين أن يقال: إنها معاء واحد مختلف الأجزاء فيما ذكرنا، و بين أن يقال إن كل جزء منها معاء برأسه إذا الجميع متصل كشى‌ء واحد. و الخلاف فى العبارة فقط. و الغرض بطول بقاء الغذاء فى الأمعاء بالذات ليس تأخر خروجه أو تأخر طلب الغذاء بل الغرض الذاتى بذلك أن يكثر ما يصل إلى الكبد من الغذاء عند طول لبثه فى الأمعاء لكثرة ما يجذبه إليها منه.

قوله: فيتمكن طائفة أخرى/ من العروق من امتصاص صفاوته التى فاتت الطائفة الأولى إن اراد بهذه الطائفة من العروق/ بعض العروق الملاقية للأمعاء و هى التى فى الثرب مثلا فذلك‌ [9] صحيح و إن أراد بعض العروق التى نعتقد أنها نافذة فى أجرام الأمعاء إلى تجاويفها فذلك مما أبطلناه فيما سلف.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [10]


[1] ب: الكثير

[2] ن: ساقطة

[3] م: رجع‌

[4] م: إلى‌

[5] م: الترشح‌

[6] ب: ساقطة

[7] ب: ساقطة

[8] ب: ملتف‌

[9] ن: ساقطة

[10] ساقطة فى كل النسخ‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست