نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 343
جزء من اللين و بين الجزء الذى يليه فكان يجب ان يكون غوص هذا الغشاء
فى مواضع كثيرة جدا [1]،
و ليس كذلك.
و ثانيهما: ان توسط شىء بين لين و صلب إنما يجب إذا كان ذلك المتوسط
متوسطا بينهما فى الصلابة و اللين إذ لو كان مساويا للصلب فى الصلابة [2] لكانت ملاقاة اللين له كملاقاته
للصلب [3] افمجاور له فكيف إذا كان هذا المتوسط
أزيد صلابة من الصلب [4]
الملاقى؟
فان تضرر اللين حينئذ يكون بملاقاة ذلك المتوسط أكثر.
قوله: و نحن نعلم بالضرورة ان جرم الغشاء، و لو بلغ فى اللين إلى أى
غاية بلغ إليها، فانه لا يبلغ إلى أن يكون فى قوام النخاع فضلا عن مؤخر الدماغ
فضلا عن وسطه.
قوله: و لهذا الطى منافع أخر أيضا لحفظ الأوردة النازلة هذا الكلام
أيضا لا يستقيم، و ذلك لأن الأوردة النازلة إلى داخل القحف هى شعب من الوداج
الغائر، و هذه الشعب تأتى الغشاء المجلل للقحف، و هو السمحاق و يغوص إلى داخل
القحف فى الدرز السهمى متفرقة فى طوله، و هذا الدرز إنما يوازيه من أغشية الدماغ
الغشاء المنصف للدماغ بنصفين يمنه و يسرة. و هذا الغشاء يصلح لحفظ أوضاع تلك الشعب
فتكون هذه المنفعة من منافع هذا الغشاء لا من منافع الغشاء الذى يغوص فى جرم
الدماغ فى منتصف ما بين مقدمه و مؤخره، فان هذا الغشاء مقاطع للدرز السهمى لا على
محاذاته و إذا كان كذلك لم يمكن ان يكون حافظا لأوضاع ما ينزل فيه من تلك الشعب.