responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 343

جزء من اللين و بين الجزء الذى يليه فكان يجب ان يكون غوص هذا الغشاء فى مواضع كثيرة جدا [1]، و ليس كذلك.

و ثانيهما: ان توسط شى‌ء بين لين و صلب إنما يجب إذا كان ذلك المتوسط متوسطا بينهما فى الصلابة و اللين إذ لو كان مساويا للصلب فى الصلابة [2] لكانت ملاقاة اللين له كملاقاته للصلب‌ [3] افمجاور له فكيف إذا كان هذا المتوسط أزيد صلابة من الصلب‌ [4] الملاقى؟

فان تضرر اللين حينئذ يكون بملاقاة ذلك المتوسط أكثر.

قوله: و نحن نعلم بالضرورة ان جرم الغشاء، و لو بلغ فى اللين إلى أى غاية بلغ إليها، فانه لا يبلغ إلى أن يكون فى قوام النخاع فضلا عن مؤخر الدماغ فضلا عن وسطه.

قوله: و لهذا الطى منافع أخر أيضا لحفظ الأوردة النازلة هذا الكلام أيضا لا يستقيم، و ذلك لأن الأوردة النازلة إلى داخل القحف هى شعب من الوداج الغائر، و هذه الشعب تأتى الغشاء المجلل للقحف، و هو السمحاق و يغوص إلى داخل القحف فى الدرز السهمى متفرقة فى طوله، و هذا الدرز إنما يوازيه من أغشية الدماغ الغشاء المنصف للدماغ بنصفين يمنه و يسرة. و هذا الغشاء يصلح لحفظ أوضاع تلك الشعب فتكون هذه المنفعة من منافع هذا الغشاء لا من منافع الغشاء الذى يغوص فى جرم الدماغ فى منتصف ما بين مقدمه و مؤخره، فان هذا الغشاء مقاطع للدرز السهمى لا على محاذاته و إذا كان كذلك لم يمكن ان يكون حافظا لأوضاع ما ينزل فيه من تلك الشعب.

و اللّه ولى التوفيق‌ [5]


[1] ن: ساقطة

[2] م: صلابته‌

[3] ن: كملاقاة الصلب‌

[4] ب: اللين‌

[5] ن: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست