responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 328

منها [1]، و بعد انفصال هذين الطالعين من العرق العظيم النازل ينفصل منه أيضا عرقان آخران ينفذان إلى الأنثيين « [فى نفوذ هذين العرقين إلى‌]» مع أن الأنثيين ينبغى أن يكون ما يأتيهما [2] من العروق (آتيا) إليها من هذا العرق العظيم النازل بعد وصوله إلى عظام العجز. لأن ذلك الموضع أقرب إلى الأنثيين. سبب ذلك أن الدم المائى النافذ فى الطالعين إلى الكليتين ليس يكاد يستقصى ما فى‌ [3] الدم من المائية الزائدة فيبقى فى الدم الباقى يسير من تلك المائية الزائدة فيحتاج إلى دفعها إلى عضو يحتاج فى غذائه إلى رطوبة زائدة و ذلك هو الأنثيان فلذلك ينفذ إليهما العرقان.

قوله: و ما يأتى من الأنثيين من الكلية و فيه المجرى الذى ينضج فيه المنى بعد احمراره و لكثرة معاطف عروقه و عروق الكلى كما عرفته كثيرة المائية فلذلك يكون فيها دم كثير الرطوبة فيكون ذلك الدم كثير [4] الاستعداد و الاستحالة إلى المنوية و ذلك إذا خالطه ما يحيله إلى طبيعة المنى.

و قد بينا فى غير هذا الكتاب أن الأصل فى المنى‌ [5] و الخميرة فيه هو ما ينزل من الدماغ (و هذا النازل من الدماغ يخرج‌ [6] من الدماغ) فى العروق التى عند السحا و تنفذ تلك العروق إلى عظام الصلب فيجرى فيها [7] المنى مصاحبا للنخاع ليبقى فى تلك المنافذ على مزاجه، و هو فى الدماغ، و لا يزال ينفذ إلى أسفل حتى ينتهى إلى هذين العرقين فينفذ فيهما، و تحيل ما فيهما من الدم إلى طبيعة المنى فلذلك هذان العرقان، و ليسا لتغذية الأنثيين فقط بل و لأن‌ [8] يستحيل كثير من الدم الذى فيهما إلى طبيعة المنى، و تكمل استحالته إلى ذلك إذا حصل‌ [9] فى الأنثيين.

و قد قال الإمام الفاضل‌ [10] أبقراط: إذ نزل المنى من الدماغ و وصل إلى مخ‌ [11] عظم الظهر تميز فيه، ثم ينزل فى مجار له فى‌ [12] الكليتين اعنى التى لا تنزل إلى أسفل و لكنها تصعد إلى الكبد، و هى التى إن اصابها شى‌ء من الأوجاع يسيل منها دم‌ [13]، و قوله: التى لا تنزل إلى أسفل يعنى التى‌ [14] لا تتعدى الأنثيين إلى أسفل كالتى تنفذ إلى جهة الرجلين. (/ «و قوله: و هى التى إن أصابها شى‌ء من الأوجاع»/) يسيل منها دم، يريد بذلك أن هذه العروق فيها يستحيل الدم إلى طبيعة المنى فإذا عرض لها شى‌ء من الأوجاع أى من الأمراض يسيل منها دم عند الإنزال أو يكون ما ينزل حينئذ دمويا، و ذلك لأجل قصور استحالة الدم الذى فيها إلى المنوية لأجل ضعفها بذلك المرض و لذلك يعرض أيضا لمن استكثر الجماع أن ينزل منيه دمويا و ذلك لأنه ينزل حينئذ ما لا يكون قد اتسحكمت استحالته‌ [15] إلى المنوية.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [16]


[1] د: ساقطة

[2] أ: مائيتها

[3] أ: مائية

[4] م: شديد

[5] أ: ساقطة

[6] ن: ينزل‌

[7] أ ن: ساقطة

[8] أ: و لا

[9] أ: جعل‌

[10] د: ساقطة

[11] م: محل‌

[12] م: إلى‌

[13] م ن: الدم أ: ساقطة

[14] م: الذى أ: لا تتغذى‌

[15] د: حالته‌

[16] ساقطة فى كل النسخ‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست