responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 317

الأجوف، و قد عرفت مما سلف أن‌ [1] رأى جالينوس أن الأوردة جميعها تنبت من الكبد، و أن الشرايين تنبت من القلب، و أن العصب ينبت من الدماغ أو النخاع.

و المشهور عن أرسطاطاليس‌ [2] أن هذه جميعها تنبت من القلب، و مذهب الرئيس ابن سينا تجويز كل واحد من هذين المذهبين مع جواز أن‌ [3] يكون شى‌ء من هذه ينبت من عضو.

و أما الحق الذى ذهبنا إليه، فهو أنه ليس شى‌ء من هذه يجوز البتة أن ينبت من عضو، و أنها لها أسوة بباقى الأعضاء فى أنها تتكون ابتداء من غير أن تكون نابتة من شى‌ء من الأعضاء.

و أما ساسينوس‌ [4] القبرصى فقد قال: إن مبادى‌ء نبات العروق جميعها من ناحية العينين و الحاجبين ثم ينحدر عرقان يمنة و يسرة.

و [5] قد قال ديباجانس‌ [6]: إن أصل العروق عرقان يبتدئان من البطن ثم ينحدران و يصعدان، و لم يشرح هو كيفية [7] ذلك.

و قال: إن العرقين يرتفعان إلى فوق إلا شعبتين منهما دقيقتين فإنهما ترسلان إلى الكبد، و إلى الطحال و عرقان آخران يبتدئان من خرز الظهر يتيامن من أحدهما، و يتياسر من الآخر، و يمضى اليمين إلى الكبد، و اليسار إلى الطحال و كل واحد منهما يتشعب فى يد، و منهما الكتفى و الإبطى، ثم إنه يطول فى قسمة ذلك بما لا فائدة.

و أما بولونيوس‌ [8] فإنه جعل مبدأ العروق من أزواج أربعة: زوج من خلف الرأس إلى العنق، من خلف إلى أسفل.

و زوج آخر من الرأس (و الدماغ) «عند الأذنين ثم إلى الفقار و الظهر و جعل مبدأ العروق جملة هو الرأس و الدماغ».

و قال الإمام أبقراط: و العروق الغلاظ التى فى البدن على هذه الصفة. و هى أربعة أزواج:

أحدها: يبتدى‌ء من مؤخر الرأس، و ينحدر على الرقبة من خارج، و يمتد على جنبى عظم الصلب إلى أن يبلغ إلى الوركين، و الرجلين ثم ينحدر من هناك على الساق إلى أن يبلغ الكرسوع و القدمين من خارج فقد ينبغى لمن أراد فصد العرق فى أوجاع الخاصرتين‌ [9] و الانثيين أن يفصد العرق الذى يظهر تحت الركبة، و العرق الذى على الكرسوع من خارج.


[1] م: أى‌

[2] أ: ارسطو

[3] د: بقية أ: لا

[4] م: سأبيوس القرش أ: ساسوس الفرسى‌

[5] أ: ساقطة

[6] أ: ديناخاس ل: ديباجالس‌

[7] أ: بقية

[8] ل: بولوسيوس‌

[9] ن: و الأوراك م: الصلب و الأوراك‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست