responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 141

الفصل الرابع و العشرون‌ [1] فى منفعة الظفر

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه الظفر خلق لمنافع ... إلى آخر الفصل.

الشرح: قد ذكر هاهنا للظفر أربع منافع:

إحداها: أن تكون سندا [2] للأنملة و بيان ذلك أنه لو لا الظفر لكان طرف الأنملة عند الشد على الشى‌ء ينضغط و يميل إلى خارج فيهن الشد لا محالة.

و ثانيتها: التمكن من لقط الأشياء الصغيرة، و ذلك لأن لحم‌ [3] الأنامل اللينة لا تقوى على ضبطها بخلاف الظفر.

و ثالثتها: التمكن من الحك و التنقية. أما الحك فلأنه يحتاج فيه إلى صلابة و أما التنقية فلأنها أنما تتم بأخذ الأشياء الصغيرة عن الجلد و نحوه و قد بينا أن ذلك إنما يكون بشى‌ء صلب.

و رابعتها: أن يكون سلاحا، و ذلك بالخدش و نحوه.

و أقول: إن له منافع أخرى:

إحداها: التمكن من حل العقد القوية.

و ثانيتها: أن يشق به بعض الأشياء، و يقطع به ما يهون قطعه، و لا يمكن ذلك بلحم الأنامل.

و ثالثتها: أن تكون زينة لأنه محسّن شكل الأصابع إذ لو لاه لكان شكلها مستقبحا، و الأظفار دائمة النشوء و نشوؤها ليس فى جميع الأقطار بل فى طولها فقط. و ذلك لأن تكونها من الفضول الأرضية التى تدفع إلى الأطراف و ما يتكون منها [4] يدفع ما أمامه حتى يمتد و يطول، فلذلك ترتفع الآثار التى تكون فيها كالبياض و نحوه إلى أن تزول بالقطع، و لو كان ذلك النشوء على سبيل الازدياد بالغذاء لما كان كذلك، و لما كان تكونها هو من هذه الفضول و هذه الفضول توجد فى جميع الأسنان لا جرم كانت تعود بعد الائتلام فى جميع الأسنان.

و اللّه ولى التوفيق‌ [5]


[1] ح: ساقطة

[2] ح: سند

[3] أ: شحم‌

[4] ح: هاهنا

[5] أ ن ح: ساقطة

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست