الموروثة عن الأوائل دوريّة. على أنّه لو فرض افتقارها إليه لكان
الأولى أن يجعل الوجوب المرادف للضّرورة مبدءاً ويؤخذ بعنوان البداهة، أو يعرف
بأمر آخر كتأكدّ الوجود ونحوه، ويعرف الأخران به. أو مراده أنّ هذه الثّلاثة وان
كانت بديهيّة لكن أعرفها وأجلاها هو الواجب، أو أنّها وإن صرّحنا ببداهتها لكن
الظّاهر بداهة الوجوب ولزوم تعريف الأخرين به.
و ذلك أي أولويّة الواجب بالتّصوّر
والمبدأيّة لأنّ الواجب يدلّ على تأكّد الوجود، والوجود
[1] أعرف من العدم؛ لأنّ الوجود يعرف بذاته و العدم يعرف بذاته،
والعدم يعرف [2] بوجه مّا
[3] بالوجود.
و إذا كان الوجود المأخوذ في الواجب أعرف من العدم المأخوذ في
الإمكان والإمتناع لكان الوجوب أظهر منهما.
المقصد] السّادس: من 103// مقاصد الفصل إبطال القول بإعادة
المعدوم.
نظراً إلى ترتّبه على عدم الشيّئيّة والثّبوت له وعدم الفرق بين
الثابت والموجود فقال:
[البرهان الأوّل]
و من تفهيمنا [4] هذه الأشياء الّتي من جملتها ثبوت
المعدوم والتلازم