responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 76

مغاير لتعيّن آخر، فإنّها لو اشتركت‌ [1] في ذاتي لم يكن تعيّنات.

[207/ 1- 50/ 3] قوله: و لو كان التعيّن‌ [2] بالفرض.

هذا كلام على جواب الإمام عن السؤال الثاني.

و تقريره أن يقال: هب! أنّ التعيّن و الوجوب أمران عدميان، لكنّهما ليسا عدما محضا حتّى لا يصحّ عليهما التعارض و التلازم. و فرق‌ [3] بين العدميّ و العدم؛ و الأمور العدمية/ 10SA / يصحّ أن يكون فصولا [4] لأمور موجودة [39]؛ كما يقال: الإنسان حيوان ناطق مائت، و المائت‌ [5] عدمي، فبالأولى جواز أن تكون عارضة له أو لازمة.

لا يقال: المراد بالعدم‌ [6] المحض أنّه معدوم في الخارج، و المعدوم في الخارج لا يصحّ أن يكون عارضا أو لازما؛ لأنّا نقول: كلّ ماهيّة يلزمها سلب أغيارها [7]، و يعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة. و لا شكّ أنّ‌ [8] ما ذكره الإمام مندفع بهذا القدر، لكن الحجّة لا تتمّ على هذا التقدير [40]، لأنّ إتمامها يتوقّف على احتياجهما إلى العلّة، و إذا [9] كانا عدميين فكيف يحتاجان إلى العلّة؟!

[207/ 1- 50/ 3] قوله: الواجب يساوي الممكنات.

هذا نقض أورده الإمام على الدليل حسب توجيهه. و هو أنّه لو تمّ الدليل لزم أن لا يكون الواجب موجودا، لأنّه لو وجد الواجب لكان مشاركا لسائر [10] الموجودات‌ [11] في الوجود و [12] مخالفا [13] في التعيّن، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون ذات الواجب مركّبا ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز، و حينئذ إن‌ [14] كان بينهما ملازمة فإن كان الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن لازما لكلّ وجود، فيلزم انحصار كلّ وجود في ذلك‌


[1] . م: اشتراك.

[2] . س:- التعيّن.

[3] . م: ففرق.

[4] . م: فصلا.

[5] . م: فالمائت.

[6] . م: من العدم.

[7] . م: اعتبارها.

[8] . ص: أنّها.

[9] . م: ان.

[10] . ق، ج: كسائر.

[11] . ق: الوجودات. ص: الموجود.

[12] . م: و.

[13] . ج:+ له.

[14] . ص: به.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست