نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 76
مغاير لتعيّن آخر، فإنّها لو اشتركت
[1] في ذاتي لم يكن تعيّنات.
[207/ 1- 50/ 3] قوله: و لو كان التعيّن[2] بالفرض.
هذا كلام على جواب الإمام عن السؤال الثاني.
و تقريره أن يقال: هب! أنّ التعيّن و الوجوب أمران عدميان، لكنّهما
ليسا عدما محضا حتّى لا يصحّ عليهما التعارض و التلازم. و فرق [3] بين العدميّ و العدم؛ و الأمور
العدمية/ 10SA /
يصحّ أن يكون فصولا [4]
لأمور موجودة [39]؛ كما يقال: الإنسان حيوان ناطق مائت، و المائت [5] عدمي، فبالأولى جواز أن تكون عارضة له
أو لازمة.
لا يقال: المراد بالعدم [6] المحض أنّه معدوم في الخارج، و المعدوم في الخارج لا يصحّ أن يكون
عارضا أو لازما؛ لأنّا نقول: كلّ ماهيّة يلزمها سلب أغيارها
[7]، و يعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة. و لا شكّ أنّ [8] ما ذكره الإمام مندفع بهذا القدر، لكن
الحجّة لا تتمّ على هذا التقدير [40]، لأنّ إتمامها يتوقّف على احتياجهما إلى
العلّة، و إذا [9] كانا عدميين فكيف يحتاجان إلى
العلّة؟!
[207/ 1- 50/ 3] قوله: الواجب يساوي الممكنات.
هذا نقض أورده الإمام على الدليل حسب توجيهه. و هو أنّه لو تمّ
الدليل لزم أن لا يكون الواجب موجودا، لأنّه لو وجد الواجب لكان مشاركا لسائر [10] الموجودات
[11] في الوجود و [12] مخالفا [13]
في التعيّن، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون ذات الواجب مركّبا ممّا به
الاشتراك و ما به الامتياز، و حينئذ إن [14] كان بينهما ملازمة فإن كان الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن
لازما لكلّ وجود، فيلزم انحصار كلّ وجود في ذلك