responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 405

أو نقول: من حيث هو غير [1] مؤثّر. فليس هذه إلّا اعتبارات‌ [2] مختلفة عن معنى واحد هو مفهوم الشرّ. و علم هذا من تتبّع استعمال الجمهور لفظ الشرّ في موارده.

[81/ 2- 322/ 3] قوله: قال الفاضل الشارح‌ [3]:، هذا البحث ساقط عن الفلاسفة.

لأنّه لا يستقيم إلّا مع القول بأنّ فاعل العالم مختار، و مع القول بالحسن‌ [4] و القبح العقليين. و الفلاسفة لا يقولون بواحد من هذين الأصلين. أمّا إنّه لا بدّ من القول بالفاعل المختار فلأنّ قول القائل: لم وجد [5] الشرّ في أفعال الله- تعالى-؟ إنّما يتوجّه إذا كان تعالى‌ [6] مختارا يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل، حتّى يقال: لم فعل هذا دون ذاك؟

و أمّا إذا كان موجبا لذاته لم يمكن‌ [7] أن يقال: لم فعل هذا دون/ 50JA / ذاك؟ لأنّه لما وجدت هذه الأفعال لأنّ ذاته كانت‌ [8] موجبة لها استحال في العقل عدم صدورها عنه، سواء كانت الأفعال خيرات أو شرورا.

و أمّا أنّه لا بدّ من القول بالحسن و القبح العقليين فإنّه لو لم يقل بذلك كان الكلّ حسنا صوابا من اللّه تعالى‌ [9]، على ما هو قول الأشعرية. فلا يمكن أن يقول‌ [10]: لا يجوز من اللّه- تعالى- فعل الشرّ و يجب أن يكون فاعلا للخير. فهذا [11] البحث إنّما يستقيم على قول المعترفين بهذين الأصلين و هم المعتزلة. و أمّا الّذين ينكرونهما و هم الفلاسفة، أو أحدهما و هم الأشاعرة فيكون البحث ساقطا عنهم‌ [12]؛ فيكون خوضهم فيه من الفضول.

و الجواب: إنّا لا نسلّم أنّ الفلاسفة لم يقولوا بالفاعل المختار [37]، بل هم قائلون به كما مرّ، فأمكن أن يقال: لم اختار هذا دون ذلك؟

و أيضا لا نسلّم أنّهم لا يقولون بالحسن و القبح العقليين، فإنّ‌ [13] الحسن و القبح العقليين يطلقان على ملائمة الطبع و منافرته؛


[1] . م: لا غير.

[2] . س، م: الاعتبارات.

[3] . ق، س:- الشارح.

[4] . س: بأنّ الحسن.

[5] . م: يوجد.

[6] . م:+ اللّه.

[7] . م، س: لم يكن.

[8] . ق:+ تلك.

[9] . م:- تعالى.

[10] . ج، س: يقال.

[11] . م: و هذا.

[12] . م:+ كما مرّ.

[13] . ج: و أنّ.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست