نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 386
إلى جسم متحرّك.
و تقريره: إنّ التغيّر هو زوال صفة و حدوث أخرى. و قد مرّ أنّ الحدوث
أو العدم الطاري يحتاج إلى مادّة، و المادّة لا بدّ لها من الصورة [1]، فلا بدّ في التغيّر من جسم؛ و أمّا
أنّه متحرّك فلتحرّكها في الكيف [23]، فإنّه
[2] كان متكيّفا بكيفية ثمّ بأخرى. هذا ما سمعته.
و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تقوم قوّة فساد الصورة المقيمة
بمحلّها؟ [24]؛ و لا نسلّم احتياج القوّة الفساد إلى مادّة جسمية، بل هو أوّل
المسألة.
و أيضا: الحركة غير لازمة، فإنّ حدوث صورة و زوال أخرى كون و فساد،
لا حركة في كيف.
و يمكن أن يقال: المراد من الحركة
[3] مطلق التغيّر كما أشرنا إليه في موضوع العلم
[4] الطبيعى. إلّا أنّ السؤال الأوّل
[5] باق! لا يقال: المفارق يمتنع أن يقارن المفارق؛ لأنّا نقول: المفارق
إذا جاز أن يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن ينعدم
[6] عنه؟
[65/ 2- 290/ 3] قوله: ثمّ قال: الفساد و الحدوث.
أي: كما احتاج إمكان الفساد إلى محلّ احتاج إمكان الحدوث إلى محلّ
آخر [7]، لكن محلّ إمكان حدوث النفس البدن،
فلم لا يجوز أن يكون محلّ امكان [8] فسادها البدن؟
و توجيهه: أنّا لا نسلّم أنّ النفس لو قبلت الفساد كانت مركّبة من
محلّ إمكان الفساد و محلّ وجود الثبات. و إنّما يلزم التركيب لو كان محلّ إمكان [9] الفساد داخلا في النفس. فلم لا يجوز
أن يكون خارجا من النفس مباينا و هو البدن؟ كما جاز أن يكون محلّ إمكان حدوثها هو
البدن؛ أجاب: بأنّ إمكان حدوث النفس أو فسادها لا يجوز أن يقوم [10] بالبدن، لأنّ البدن