responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 386

إلى جسم متحرّك.

و تقريره: إنّ التغيّر هو زوال صفة و حدوث أخرى. و قد مرّ أنّ الحدوث أو العدم الطاري يحتاج إلى مادّة، و المادّة لا بدّ لها من الصورة [1]، فلا بدّ في التغيّر من جسم؛ و أمّا أنّه متحرّك فلتحرّكها في الكيف [23]، فإنّه‌ [2] كان متكيّفا بكيفية ثمّ بأخرى. هذا ما سمعته.

و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تقوم قوّة فساد الصورة المقيمة بمحلّها؟ [24]؛ و لا نسلّم احتياج القوّة الفساد إلى مادّة جسمية، بل هو أوّل المسألة.

و أيضا: الحركة غير لازمة، فإنّ حدوث صورة و زوال أخرى كون و فساد، لا حركة في كيف.

و يمكن أن يقال: المراد من الحركة [3] مطلق التغيّر كما أشرنا إليه في موضوع العلم‌ [4] الطبيعى. إلّا أنّ السؤال الأوّل‌ [5] باق! لا يقال: المفارق يمتنع أن يقارن المفارق؛ لأنّا نقول: المفارق إذا جاز أن يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن ينعدم‌ [6] عنه؟

[65/ 2- 290/ 3] قوله: ثمّ قال: الفساد و الحدوث.

أي: كما احتاج إمكان الفساد إلى محلّ احتاج إمكان الحدوث إلى محلّ آخر [7]، لكن محلّ إمكان حدوث النفس البدن، فلم لا يجوز أن يكون محلّ امكان‌ [8] فسادها البدن؟

و توجيهه: أنّا لا نسلّم أنّ النفس لو قبلت الفساد كانت مركّبة من محلّ إمكان الفساد و محلّ وجود الثبات. و إنّما يلزم التركيب لو كان محلّ إمكان‌ [9] الفساد داخلا في النفس. فلم لا يجوز أن يكون خارجا من النفس مباينا و هو البدن؟ كما جاز أن يكون محلّ إمكان حدوثها هو البدن؛ أجاب: بأنّ إمكان حدوث النفس أو فسادها لا يجوز أن يقوم‌ [10] بالبدن، لأنّ البدن‌


[1] . م: المتغيّر.

[2] . م: صورة.

[3] . ج، س: لأنّه.

[4] . م: المراد بالحركة.

[5] . س:- العلم.

[6] . م:- الأوّل.

[7] . م: يتقدّم.

[8] . ق، س:- آخر.

[9] . م:- إمكان.

[10] . س: تقدّم.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست