responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 372

يزداد و ينقص بحسب ازدياد [1] الاعتدال و تنقيصه، بخلاف الكمال الأوّل فإنّه ثابت لا يتغيّر، فلا جرم يكون شرطه من حدود الاعتدال ثابتا فإنّ تغيّر الشرط يوجب تغيّر المشروط، فلا يعتبر فيه إلّا الحدّ الواحد من الصحّة الّتي‌ [2] لا يقبل الزيادة/ 44JA / و النقصان.

و أمّا الكمالات الثانية فلمّا كانت تختلف‌ [3] بالزيادة و النقصان فشرطها لا يمكن أن يكون حدّا واحدا من الاعتدال، و إلّا لما اختلفت‌ [4] بالزيادة و النقصان؛ بل يكون شرطها الصحّة القابلة للزيادة و النقصان. فالقوّة الحيوانية الّتي نقض بها [5] الإمام إن كان المراد بها المعنى الأوّل فليس النقض واردا لأنّ الكلام في الكمالات الثانية-، و إن كان المراد المعنى الثاني فلا ورود [6] أيضا لأنّ الكمالات الثانية تختلف باختلاف أحوال‌ [7] الآلات، كما أنّ آلات الحواسّ إذا كانت في الصحّة كان إدراكاتها كما ينبغي، و إن كانت في النقصان كان إدراكاتها كذلك. هذا هو الجواب عن النقض الإجمالي.

و أمّا عن النقض التفصيلي فأشار إليه بقوله: «و ظاهر [8] أنّها لو كانت مقتضية ...»، أي:

التعقّلات كمالات ثانية و قد سبق أنّ الكمالات الثانية البدنية تختلف باختلاف أحوال البدن، فلو كانت التعقّلات بالآلة البدنية فكلّما كانت الآلة [9] أعدل و أصحّ كانت التعقّلات أكثر و أقوم‌ [10] و يتناقض بحسب تناقص الاعتدال، و ليس كذلك.

و لمّا كان هذا الجواب مبنيّا على مقدّمة مذكورة في جواب النقض الإجمالي فلهذا أخّره‌ [11] عنه، و إلّا كان الترتيب يقتضي تقديمه.

و أمّا سؤال زيادة التعقّل في زمان الكهولة فظاهر الورود، لأنّه لمّا اعتبر في العقل حدّا واحدا لا يتغيّر فوجب أن لا يتغيّر التعقّل إلى الزيادة، كما وجب أن لا يتغيّر إلى النقصان. و أمّا حمله على اجتماع العلوم فغير واقع، لأنّ الكلام في زيادة قوّة [12] التعقّل لا في زيادة الهيئة التمرّنية [13] كما مرّ. هذا غاية توجيه الكلام هاهنا.


[1] . ج: اشتداد، س: استعداد.

[2] . ق، ج: الّذي.

[3] . س: مختلفة.

[4] . م: اختلف.

[5] . م:- بها.

[6] . ج: يرد.

[7] . م، س:- أحوال.

[8] . ق: فظاهر.

[9] . م: بالآلات.

[10] . م: أقوى.

[11] . س: أخّر.

[12] . م:- قوّة.

[13] . م:- التمرنية.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست