نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 304
بالحاوي، لكنّه قدّم استثناء التالي عليها، ففيها [1] سوء ترتيب.
فأجاب: بأنّه إن رام أحد نظم الكلام قدّم هذه الشرطية على الاستثناء،
حتّى كأنّ الشيخ عقد الشرطية مطلقة أوّلا ثمّ أوردها
[2] مقيّدة معيّنة، ثمّ ذكر الاستثناء مجملا، ثمّ مفصّلا. فانتظم [3] الكلام انتظاما حسنا.
و ربّما وقع ذلك التغيير من طغيان قلم الناسخ.
[38/ 2- 231/ 3] قوله: و أمّا اعتراض الفاضل الشارح.
قرّر الإمام الدليل بالطريقين المذكورين بأنّ الحاوي لو كان علّة
للمحويّ لكان متقدّما [4]
عليه، و التالي باطل، لأنّ وجود المحويّ مع عدم الخلأ و عدم الخلأ مع الحاوي،
لأنّه واجب لذاته لا يتأخّر عن غيره، و ما مع المع مع، فوجود المحويّ مع الحاوي،
فيستحيل [5] أن يتأخّر عنه. و لأنّ الحاوي لو
تقدّم على المحويّ الّذي هو مع عدم [6] الخلأ و المتقدّم على المع متقدّم لكان
[7] متقدّما على عدم الخلأ. فيكون عدم الخلأ ممكنا.
ثمّ اعترض على الطريق الثاني بما نقله الشارح. و توجيه اعتراضه عليه
ظاهر.
و أمّا الشارح فلم يوجّه الدليل الّا بطريق المعيّة، و لم يتعرّض فيه
للقضية القائلة بأنّ ما مع المتأخّر متأخّر؛ و لا يحتاج فيه إليها أصلا. فليت شعري
كيف يورد الاعتراض على ما وجّهه حتّى اشتغل بحلّه؟! و إن هذا إلّا غفلة عن توجيه
الكلام، أو حرص على تخطئة الإمام!
[38/ 2- 232/ 3] قوله: لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب
إليه بوهم.
لا شكّ أنّ قوله: «و لا ممكن [8]» عطف على قوله: «فغير مذهوب إليه بوهم». فكما أنّ هذا يكون معلّلا
بالشرف وجب أن يكون ذلك كذلك.