نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 300
المحويّ محدّدا لمكانه. فمتى عدم الخلأ يلزم وجود المحويّ و متى وجد
المحويّ يلزم عدم الخلأ قطعا. أمّا إذا لم يكن الحاوي علّة فعدم الخلأ لا يستلزم
وجود المحويّ، لجواز أن يكون الحاوي و المحويّ معدومين، فيكون الخلأ أيضا معدوما،
لأنّ الخلأ لا يتعرّض بعدم [1] المحويّ مطلقا، بل إنّما يتعرّض بعدم المحويّ من حيث أنّه محويّ و
ملأ بأنّ وجود المحويّ لا يستلزم عدم الخلأ إلّا من حيث أنّه متحدّد بسطح الحاوي
كما سبق بيانه.
فنبّه بقوله: «لأنّ ذلك الغير الّذي يفيد وجود المحوىّ ... إلى آخر»
على المقدّمتين: أمّا على المقدّمة الأولى و هي إنّ التلازم على تقدير العلّية
بمنطوق [2] هذا الكلام؛ و أمّا على المقدّمة
الثانية- و هي أن لا تلازم على تقدير عدم العلّية فبمفهوم الحصر في قوله: «هو
الّذي جعل». و معنى الكلام أنّ الحاوي الّذي فرض علّة للمحويّ هو الّذي جعل
المحويّ بحيث يكون معه عدم الخلأ، لما ذكر من أنّ
[3] معنى عدم الخلأ عدم المتصوّر من الخلأ؛ و متصوّر الخلأ لا يكون إلّا
بحسب اعتبار الحاوي. فما لم يكن للحاوى تحقّق لم يكن لعدم الخلأ مع المحويّ
اعتبار، ثم قال: «و لذلك حكم بامتناع إفادته للمحويّ»، أي: لمّا كان عدم الخلأ مع
وجود المحويّ على تقدير علّية الحاوي امتنع أن يكون الحاوي علّة، لأنّ المحويّ
حينئذ يكون ممكنا مع الحاوي، فيلزم إمكان الخلأ.
و عند هذا تمّ الجواب. لأنّ الجواب
[4] إنّما يتمّ بثلاث مقدّمات: المقدّمتان المنبّه عليهما؛ و المقدّمة
الثالثة: إنّ المحويّ على ذلك التقدير ممتنع. و قد نبّه عليها بقوله: «و لذلك حكم
بامتناع إفادته [5]»، لأنّه متى امتنع أن يكون الحاوي
علّة للمحويّ امتنع وجود المحويّ مع كونه معلولا للحاوي، ثمّ صرح بهذا في قوله:
«الحاصل».
و إنّما وجّهناه كذلك لأنّه لو أجرى على ظاهره لكان قوله: «و لذلك
حكم» مع قوله: «و الحاصل» لا حاصل له! لأنّه يكفى في الجواب
[6] أن يقال: الغير الّذي يفيد وجود المحويّ هو الّذي يفيد معيّة عدم
الخلأ. و المحويّ إنّما يكون واجبا بغيره [7] إذا لم يكن معلولا للحاوى.