responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 244

الوجه بأيّ وجه يتصوّر؟

أجيب: بأنّ ذلك لعناية الباري بها. و هي تمثّل ذلك النظام اللائق في العلم السابق، فإنّ الباري- تعالى- حاضر لسائر الموجودات‌ [1] مع أوقاتها المترتّبة حتّى أنّه حاضر لكلّ موجود موجود في وقته. فتلك الموجودات فائضة عنه في أوقاتها [2] كما هي حاضرة له.

و لعلّ الفرق بين هذا المعنى و القضاء اعتبار الوجه الأصلح فيه دونه.

[8/ 2- 152/ 3] قوله: و المقصود نفي الغرض.

لمّا كان النمط في الغايات أراد أن يبيّن غايات أفعال‌ [3] الموجودات. و لمّا كان الموجود إمّا واجبا [4] أو ممكنا، و الممكنات إمّا جواهر مجرّدة عن المادّة أو غيرها [5]، و الجواهر المجرّدة عن المادّة إمّا متعلّقة بالأجسام تعلّق التدبير و التّصرف، و هي النفوس أو غير متعلّقة بها و هي العقول، بدأ ببيان غايات أفعال المبدأ الأوّل و المبادي العالية [6] أعني العقول. فبيّن أوّلا أنّ الواجب لا غاية لفعله بأن ذكر وصف الغنيّ، ثمّ برهن على الدعوى، ثمّ أكّده بالوصفين الآخرين، ثمّ جعل الحكم عامّا للمبادي العالية. و لمّا فرغ عن العقول شرع في غاية أفعال النفوس؛ فهي إمّا سماوية، أو أرضية. هذا هو ترتيب البحث في غايات هذا النمط.

[8/ 2- 152/ 3] قوله: ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا.

إن عنيتم بها أنّه متى فعل ما وجب عليه لم يستحقّ الذمّ، و متى لم يفعله‌ [7] كان مستحقّا للذمّ، فلم قلتم إنّ ذلك محال؟! و هل هذا إلّا إلزام الشي‌ء على نفسه؟! و لم لا يجوز أن يستفيد اللّه- تعالى- تلك الأولوية لنفسه أو دفع المذمّة بفعله؟ فإنّ النزاع ما وقع إلّا فيه! و إن عنيتم به‌ [8] معنى آخر فلا بدّ من بيانه. هذا هو عبارة الإمام.

و أقول: لا شكّ أنّ الاستفسار إنّما يكون حيث الإجمال و احتمال اللفظ لمعان، و قد


[1] . ج: الوجودات.

[2] . ج: أوقاتها.

[3] . ق، ص: الأفعال.

[4] . ص: واجب.

[5] . ص: غيرهما.

[6] . س: العالية.

[7] . ص، ق: يفعله.

[8] . ق: به.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست