responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 221

لزم أن يكون عدم الشي‌ء محتاجا إليه لوجوده؛ و من المعلوم إنّ لا علاقة علّية بين الشي‌ء و نقيضه، بل المراد منه التجرّد عن الوجود و العدم بحسب العقل. فالماهيّة في تلك المرتبة لم تكن موجودة و لا معدومة بأن تكون المرتبة ظرفا للسلب، لكن صحّ أنّها معدومة في تلك المرتبة على أن تكون المرتبة ظرفا للوجود المضاف إليه السلب.

و ليس هذا ارتفاع النقيضين المستحيل، لأنّ نقيض الوجود في المرتبة سلب الوجود في المرتبة، على أن تكون المرتبة قيدا للوجود و هو صادق، لا على أن تكون قيدا للسلب.

ثمّ لمّا كان الوجود ليس زائدا على ذاته- تعالى- لم يتصوّر في شأنه مرتبة التجرّد عنه، فلا يتصوّر في حقّه الحدوث الذاتي.

و هاهنا زيادة تحقيق وشّحنا به حاشية لتجريد.

و لا يخفى أنّ المدّعى على ما قرّرنا حقّ و لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكره صاحب المحاكمات على تقريره.

(45). فيه: أنّه لا يكفي في التصدير بالتنبيه مجرّد كون المدّعى مذكورا بلا دليل؛ بل لا بدّ من أن يكون واضحا في نفسه أو معلوما من الفصل السابق على ما مرّ في أوّل الكتاب.

بل الوجه أن يقال: هذا الطريق من الشيخ للتنبيه على تفاوت مراتب الطبائع، كأنّ هذا الحكم واضح بالنسبة إلى بعض العقول خفيّ بالقياس إلى ما عداه؛ فإنّ هذا الحكم مطبوع يقبله الطبع الّذي لم يختلّ بسوء الاستعداد بلا ملاحظة دليل. و سيشير إليه الشارح حيث قال: «و على حكم قريب من الوضوح ...».

فإن قلت: يمكن أن يقال أيضا: الدعوى ليس في قوّة الثانية، إذ حاصل الأولى دعوى استلزام وجود العلّة التامّة وجود المعلول و امتناع تخلّفه عنه، و دعوى الثانية عبارة عن وجوب المعلول في نفسه عند وجود العلّة التامّة. و من البيّن أنّ الأولى لا يستلزم الثانية، إذ لا يلزم من امتناع تخلّف شي‌ء عن شي‌ء وجوب تحقّق الشي‌ء الثاني عند تحقّق الشي‌ء الأوّل، و إلّا لزم وجوب تحقّق جميع اللوازم في أنفسها؛ و لهذا قالوا: فرق بين المشروطة بالشرط و المشروطة ما دام الوصف، و إنّ بينهما عموما من وجه.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست