نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 179
و الثاني أيضا باطل؛ لأنّ التوقّف حينئذ إمّا على وجودها فيكون
حصولها معه لا سابقا عليه، أو على عدمها،- و عدمها
[1] حاصل قبل حدوث الحادث؛ فيلزم حدوث الحادث قبل حدوثه، و أيضا يلزم
حدوث الحادث [2] قبل تلك الأولوية و بعدها، لحصول
عدمها في الوقتين.
و أمّا الكبرى فلأنّ الأولوية ليست ثبوتية، فلا تفتقر إلى المادّة
كما في الإمكان.
أجاب: بأنّ الوجوب متحقّق فضلا عن الأولوية، لأنّ وجود كلّ ممكن
مسبوق بوجوب، كما أنّه ملحوق بوجوب. و ذلك لأنّه ما لم يجب صدوره عن الفاعل لم
يصدر عنه، و إلّا لزم التخصيص بلا مخصّص، إذ تأثيره حينئذ بالنسبة إلى جميع
الأوقات على السوية. و سيجيء له زيادة إيضاح.
ثمّ، إنّ هذا الوجوب إنّما يتحقّق بانتهاء سلسلة الاستعدادات إلى
وجود الحادث، و وجود الحادث [3] لا يتوقّف على وجودها بل على عدمها، لا مطلقا و إلّا لزم قدم
الحادث، بل على عدمها اللاحق.
و لمّا اشتمل كلام الإمام على منع و معارضة ففي هذا الكلام أشار [4] إلى اندفاعهما، أمّا المنع فلتحقّق
الوجوب، فكيف الأولوية؟! و أمّا المارضة فلأنّا نختار أنّ وجود الحادث يتوقّف على
عدم الأولوية؛ و لا محذور، لتوقّفه على عدمها
[5] اللاحق لا مطلقا.
و نقول أيضا: كون وجود الحادث
[6] أولى إمّا أن يستلزم وجود الأولوية
[7] أو لا يستلزم.
فإن استلزم [8] لم يتوجّه منع الكبرى بعد التنزّل، لأنّه مبنيّ على عدمها؛ و إن لم
يستلزم لم يتمّ المعارضة في الصغرى/ 20SB /، لأنّه لا يلزم من عدم الأولوية أن لا يكون
أولى، كما لا يلزم من عدم العمى أن لا يكون زيد أعمى.
[229/ 1- 109/ 3] قوله: و اعلم! أنّ تأخّر الشيء عن غيره يقال
بخمسة معان.
التأخّر مقول بالاشتراك على خمسة معان. و الّذي يضبطها [9] أن يقال: المتأخّر إمّا أن