نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 142
فيقال له: أمّا [1] أنّ كلام الشيخ مجمل [2]، فغير مستقيم، بل صريح في الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن
يكون علّة الاحتياج [3]،
فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما في الكتاب.
[219/ 1- 75/ 3] قوله: تكملة و إشارة.
هذا [4] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ
الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ [5] جهة يتعلّق؟
هل يتعلّق [6]
من جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟
فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب [7] إذا نظر
[8] إلى مفهومه [9] إمّا أن يكون دائما، أو غير دائم؛ و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا
غير دائم. و كلّ واحد من غير الواجب [10] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير؛ أمّا المسبوق
بالعدم فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من
غيره قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ 14SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ [11] بالذات و للأخصّ [12] بالواسطة. فيكون تعلّق الوجود بالفاعل
من جهة [13] أنّه ليس بواجب بالذات.
و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير
دائما» تفريع للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ
[14] التعلّق للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا
بالعدم- رتّب [15] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما،
ابطالا لما ظنّه الجمهور.
و النظر هاهنا [16] من وجوه؛ فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق
بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو العموم
[17] بحسب المفهوم [5]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم
أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح
الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد