responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

1- إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع [1].

2- إن عمرة التمتع لا تقع إلّافي أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور [2]، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.

3- يلزم الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ولو ارتكب الحلق أحل من إحرامه وأما الكفارة- فسيأتي التفصيل فيها- وهذا بخلاف التحلل عن إحرام للعمرة المفردة للرجال فإنه يسوغ كلًا من التقصير والحلق والحلق أفضل [3].

4- يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي بأن تتقدم عمرة التمتع على الحج [4]، بخلاف الحال في العمرة المفردة فإنها يجب تأخرها عن حج الإفراد ويصح أن يقع الحج في سنة والعمرة في سنة اخرى.


[1] بلا خلاف يعرف في ذلك، تمسكاً بالنصوص.

[2] نصاً وإجماعاً، في صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: ليس يكونمتعة إلا في أشهر الحج» ..

[3] بلا خلاف في ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر».

[4] لقوله صلى الله عليه وآله- في الحديث المستفيض لدى الخاصة والعامة- بعد أن شبّك أصابعه بعضها إلى بعض: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست