responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

والحج وإن أوقعت لغير من أوقع الحج له [1]، ولو فصل بطلت عمرة التمتع وانقلبت المفردة إلى عمرة تمتع إن أوقعت لمن أوقع الحج له [2]، وإلّا كان اللازم إعادة عمرة التمتع.

مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو نحو ذلك [3] أو لدخول الحرم ومكة لكل شهر.

مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور:


[1] لكون حج التمتع عملًا واحداً مركباً من جزئين، فالإتيان بالعمرة المفردةبين جزأيه يستلزم عدم اتصال الحج بالعمرة، فيختل العمل الواحد المركب.

[2] لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عيسى: «من دخل مكة متمتعاً فيأشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت، حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى.

قال: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟

فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً.

قلت: أي الإحرامين والمتعتين؟ متعته الأولى أو الأخيرة؟

قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته».

[3] كمن أفسد عمرته بالجماع على ما يأتي.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست