responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

ويجوز الإتيان بالمفردة بعد الفراغ من أعمال الحج في أيام التشريق وإن كانت مكروهة [1]، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع


[1] يشهد له عدة من الروايات، منها صحيحة معاوية قال: سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟

قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» ومثلها دلالة صحيحة ابن أبي عبد الله.

ووجه الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف.

قال: يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم»، وقبالها صحيحة حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان؟

فقال له: إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

قلت: كيف يصنع؟

قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء»، فمقتضى الجمع بينهما حمل صحيحة معاوية على الكراهة.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست