responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

- غير دالة على المنع عن الزائد، بل غايتها دلالتها على جواز الاعتمار في كل شهر وإن لكل شهرة عمرة، وهو لا يدل على النهي عن الزيادة- كما في المدارك والرياض-.

وقد اختار الماتن دام ظله الشريف العمل بالثالث تمسكاً بمصححة البطائني فقد رواها اثنان من أصحاب الإجماع عنه، وهو قرينة واضحة على أن روايتهما عنه كانت أيام استقامته، حيث أن الطائفة قاطعته بعد انحرافه، لا سيما أن الصدوق قد استخرج الرواية من الأصل الذي ألفه البطائني، والرواي له البزنطي ومن الواضح أنه قد رواه أيام استقامته، فاعتبار الرواية لا غبار عليه، وحينئذ فيقع الكلام في الجمع بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات، فقيل بترجيح الأولى لكثرتها، ولكن الترجيح فرع التعارض المستقر، وهو ممنوع في المقام، لأن القرينة المتبعة في باب المندوبات على تعدد مراتب الطلب، لا سيما وأن لسان الأولى هو للحث والندب للعمرة، فهي في صدد تأكيد الطلب لكل شهر، لا في صدد بيان الحكم الوضعي وشرح الماهية، وحينئذ فلا تنافي وجود الندب والطلب بنحو أخف لكل عشرة أيام، وعلى ذلك يكون مفاد العشرة أيضاً محمول على الندب الخاص غير المخصص لعمومات مشروعية العمرة، ولك أن تقول أن لسان الوضع في المندوبات محمول على شرائط الكمال ك «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وحملها على شرائط الصحة محتاج إلى مؤنة زائدة، كالاشتراك بين ماهية الواجب والمندوب، أو كون اللسان في صدد بيان مجموع أجزاء الماهية المندوبة وتحديدها ونحو ذلك، وإلا فيحمل على مراتب الفضل.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست