responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

5- إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته لا بمعنى البطلان بل بمعنى النقصان ووجب عليه إتمامها ووجبت عليه عمرة اخرى عقوبة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها.

وأما من جامع في عمرة التمتع فتفسد عمرته وحجه بمعنى النقصان أيضاً غايته يلزمه عمرة أخرى كما مر فإن وقعت قبل الحج فهي متعته الموصولة [1]، وإلّا فالأولى هي متعته.

مسألة 140: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت البعيدة التي يحرم منها لعمرة التمتع- ويأتي بيانها، وإذا كان المكلف من مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت البعيدة، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم [2].

مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة أو الحرم فإنه لا يجوز الدخول فيهما إلّامحرماً [3].


[1] سيأتي الحديث عنها.

[2] يشهد له صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها».

[3] لبعض الروايات التي جعلت المدار على كل من العنوانين «الحرم ومكة المكرمة» وجعل كل منهما سبباً للإحرام، والنسبة بينهما من وجه نظير ما في تقصير الصلاة «إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر» من الجمع بينهما ب «أو» لا بالواو، وحمل أحدهما على الآخر بدعوى القطع أو الاستبعاد لا وجه له معتد به، ففي صحيحة عاصم عنه عليه السلام: يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون»، ويعضد التعدد بما في ظاهر الروايات من أن وجوب الإحرام للحرم لأجل تعظيمه، وما في المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مكة لعدم الريب في عدم وجوب الإحرام لمن كانت له حاجة في الحرم ولم يرد النسك، ودعوى أن القدسية والمزية والحرمة لمكة بخصوصها، خلاف ظاهر النصوص، وأن القدسية والمزية لمكة أولًا ثم للحرم، وإلا ما وجه تسميته بذلك.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست