responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

مسألة 93: يستحب لوليّ الميت أداء ما على الميت من حجة الإسلام بل وغيرها مما قد وجب عليه [1]، إن لم تكن له تركة.

مسألة 94: تخرج الوصية بحجة الإسلام أو المنذورة على الأظهر [2]


[1] بل قيل بوجوب الحج على الولي تمسكاً بإطلاق عدة من النصوص، لكنها مقيدة بما دل على أن الحج من مال الميت، ففي صحيحة ابن أبي يعفور عمّن نذر الحج ومات؟ قال عليه السلام: «الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه، قال: هي واجبة على الاب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه»، وفي الصحيح إلى عامر بن عميرة في من سأل: أن أبي مات ولم يحج؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حج عنه فإن ذلك يجزي عنه» فيستشعر منها الندبية وإن كانت في صدد أصل المشروعية ولكن لم يبيّن فيها الإلزام.

[2] راجع مسألة رقم: 73.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست