responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

من أصل التركة إلّاأن يعين إخراجها من الثلث، وأما غيرهما فيخرج من الثلث، وكذا لو شك في ذلك أخرج من الثلث.

مسألة 95: إذا أوصى بالحج مطلقاً وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، وإن لم يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل ما دامت لا تتجاوز الثلث، وإلّا استئجر غيره باجرة المثل [1].

مسألة 96: إذا أوصى بالحج وعين اجرة زهيدة فمع كون الموصى به حجة الإسلام أو المنذور لزم تتميمها من أصل التركة [2] إن توقف الاستئجار على ذلك، وإن كان الموصى به غيرهما فيتوخى الاستئجار له ولو من أدنى الحلّ أو العمرة المفردة [3].

مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ واشترط على المشتري أن يصرف الثمن في الحج عنه- أطلقه أو قيده بعد موته- كان الثمن حينئذٍ من التركة


[1] لبطلان الوصية من حيثية التعيين، إذ أن مقتضى القاعدة في باب الوصايا والأوقاف والنذور والصدقات بلحاظ ظهور لفظ إيجابها وإنشائها أنه قائم على تعدد المطلوب، وتحليله الصناعي راجع إلى التعليق في المتعلق لا إلى التعليق في الإنشاء أو المنشأ، كما يمكن تخريجه أنه من الإنشاء بعنوان عام شرط فيه العنوان الخاص، وكان المشروط والشرط بنحو تعدد المطلوب كما في شراء العبد الكاتب، ويعضده ما ورد في الوصية بالحج البلدي أنها عند قصور مال التركة أو العجز ينتقل إلى الحج الميقاتي، وما ورد فينذر الحج ماشياً حافياً فإن عجز أجزأه راكباً، وكمن أوصى بالحج فلم يف ماله به أنه يتصدق به، وغيرها من الموارد.

[2] لأنها دين فتخرج من أصل التركة.

[3] وإن لم يمكن فالتصدق عنه، الأقرب ثم الأقرب كما مر بيانه.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست